عنوان السبق على الجزء الاخر أو لا؟، فيشك في أصل الصحة.
وإذا تبين ما ذكرناه، تعرف انه لا مجال للكلام في استصحاب الصحة - على المسلك الأول -، كي يبحث في صحة ترتب عدم وجوب الإعادة عليه، لغرض عدم اليقين بها أصلا في صورة الشك في طرو المانع. وقد عرفت أن الأصل عدم الصحة.
نعم، يتأتى الكلام فيه على المسلكين الأخيرين لتحقق موضوعه.
الا انه حيث كان وجوب الإعادة المدعى المترتب على استصحاب الصحة عقليا - على المسلك الثاني - لا شرعيا، لأنه يكون - عليه - عبارة عن اقتضاء الامر الاتيان بهذا الجزء بنظر العقل، لم يجر الاستصحاب لعدم ترتب عدم وجود الإعادة عليه كما ادعي.
نعم، بناء على المسلك الثالث يكون وجوب الإعادة شرعيا، لأنه عبارة عن ثبوت امر اخر يشمل هذا الجزء، فيترتب على استصحاب الصحة عدم وجوب الإعادة.
إلا أن الغرض من استصحاب الصحة وعدم وجوب الإعادة ليس هو الا اثبات صحة الاجزاء اللاحقة - لما عرفت من أن نسبة الشك إليه نسبة إلى الاجزاء السابقة -، ولا طريق إليه إلا اثبات ترتب وجوب المضي على عدم وجوب الإعادة، وهو ممنوع، لان وجوب المضي أمر عقلي ينتزعه العقل من أمر شرعي، وهو الوجوب الشرعي المتعلق بالاجزاء اللاحقة، وأمر تكويني، وهو الاتيان بالاجزاء السابقة، فان الوجوب المتعلق بالاجزاء اللاحقة محفوظ وثابت لا يرتفع بحال اما في ضمن الكل أو بنفسها بعد الاتيان بسابقها، فوجوب المضي ينتزع عقلا عنه وعن الاتيان بالاجزاء السابقة، والا فهو مما لا أثر له في لسان الشارع، وعليه فلا يترتب على عدم وجوب الإعادة.
نعم، لو كان وجوب المضي بمعنى وجوب الاتمام وحرمة الابطال، وسلمنا