على الاخر ولا حقية الاخر له. فالامر الضمني المتعلق بالجزء لا يسقط الا مع الاتيان به وحفظ عنوانه من السبق أو اللحوق، فمع عدم الاتيان بالجزء اللاحق لا يسقط الامر بالجزء السابق، بل يبقى على ما كان عليه من اقتضاء الاتيان به بعنوانه، ومع الشك في الاتيان بالجزء اللاحق وعدمه، يشك في كون الاتيان بالجزء السابق بعنوانه المأخوذ فيه وعدمه. فيشك في صحته وموافقته للامر من أول الامر. ومعه تجري أصالة عدم الصحة. ولا مجال لاستصحاب الصحة لعدم تحققها، بل هي مشكوكة التحقق والحدوث.
وعليه، تجب إعادة هذا الجزء لبقاء أمره على اقتضائه.
المسلك الثاني: انه متعلق بذوات الاجزاء بلا لحاظ أي عنوان زائد على ذواتها، وانه امر واحد متعلق بالجميع ويسقط بالاتيان بالكل. غاية الامر ان فيه اقتضاءات متعددة بتعدد الاجزاء يحكم العقل بها، فعند الاتيان بكل جزء يسقط اقتضاء الامر الخاص بذلك الجزء وهكذا، فإذا طرء المانع في الأثناء تجدد اقتضاء الامر للاتيان بالاجزاء السابقة بنظر العقل، فتجب اعادتها حينئذ ووجوب الإعادة بهذا المعنى عقلي.
المسلك الثالث: انه متعلق بذوات الاجزاء بلا لحاظ أي عنوان زائد على ذاتها، وانه أمر واحد ولكنه يسقط الاتيان بكل جزء بقدره. فإذا طرء المانع في الأثناء ثبت أمر اخر يتعلق بالمجموع بنفس الملاك الذي اقتضى الامر أولا، لغرض بقاء الملاك مع عدم الاتيان بالمركب، فتجب إعادة الاجزاء السابقة حينئذ. ووجوب الإعادة بهذا المعنى شرعي.
ولا يخفى ان الصحة على كلا المسلكين الأخيرين معلومة التحقق، فيمكن تصور الشك في بقائها عند الشك في طرو المانع. بخلاف المسلك الأول فإنها عليه مشكوكة التحقق عند الشك في طرو المانع، لان مرجع الشك في المانعية إلى أخذ عدمه جزءا، فيشك في أن الاجزاء السابقة هل انحفظ فيها