بثبوت وجوب تكليفي للاتمام اخر غير الامر بالعبادة. كان وجوب المضي حكما شرعيا، لأنه عبارة أخرى عن وجوب الاتمام. لكن لا يجدي ترتبه على الاستصحاب في الاكتفاء بالعمل في مقام امتثال الامر بالعبادة، لان المضي والاتمام انما يكون امتثالا للامر بالاتمام، لأنه حكم تكليفي مستقل - كما هو المفروض - ويشك في كونه امتثالا للامر بالعبادة.
نعم، لو قلنا: إن وجوب الاتمام ليس حكما تكليفيا اخر غير وجوب نفس العمل، وانما يرجع إلى تعيين امتثال الامر الطبيعي في خصوص هذا الفرد. كان الاستصحاب مجديا، فإنه يستصحب صحة الاجزاء السابقة، فيترتب عليها وجوب الاتمام وهو حكم شرعي معين لامتثال ذلك الامر بهذا الفرد. فإذا جئ بباقي الاجزاء امتثل الامر بالطبيعي.
وقد نقل السيد الخوئي - كما في بعض تقاريره - عن الشيخ - بعد ما نقل عنه: ان استصحاب الصحة بمعنى تمامية مجموع الأجزاء والشرائط لا يجري، لأنها بهذا المعنى مشكوكة الحدوث -: أن صحة الاجزاء السابقة التي هي عبارة عن الصحة التأهلية، بمعنى كونها قابلة لانضمام الاجزاء إليها، لا تكون محتملة الارتفاع بل هي باقية يقينا، فلا مجال لجريان الاستصحاب الا على نحو التعليق، بان يقال: ان الاجزاء السابقة كانت لو انضم إليها سائر الاجزاء قبل حدوث هذا الشئ لحصل الامتثال فالآن كما كان.
ثم حكم بعد نقل هذا: بمتانة ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب، وانه لا يمكن جريانه الا على نحو التعليق، وهو غير حجة لا سيما في الموضوعات، كما في المقام (1).
ولا يخفى ان ما ذكره حكاية عن الشيخ من عدم جريان الاستصحاب