ثم (1) ما ذكره من متانة حكم الشيخ بعدم الاستصحاب لعدم جريان الاستصحاب التعليقي لا سيما في الموضوعات. لا وجه له، لان المستصحب أمر شرعي، فان حصول الامتثال - على رأيه - بيد الشارع. والشيخ يقول بجريان الاستصحاب التعليقي في الاحكام وان نفاه في الموضوعات.
والمحقق العراقي (قدس سره) بعد ما بين - أن سبب الشك في الفساد والصحة يتصور على وجوه. وأجرى الأصل في بعض الموارد في نفس السبب دون المسبب. ومنع جريانه في نفس السبب في بعض الموارد الأخرى، وانه على تقدير جريان الأصل فيها، فهو انما يجري في المسبب وهو الصحة وانه قد وقع الخلاف فيه - أفاد: بان الشيخ اختار المنع عنه بتقريب: ان المراد بالصحة المستصحبة للاجزاء ان كان هو الصحة الشأنية فهي مقطوعة البقاء، فلا مجال لاستصحابها.
وان كا هو الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية فلا مجال لاستصحابها لعدم اليقين بحدوثها، لأنها انما تكون عند الاتيان بالكل من الأجزاء والشرائط و المفروض الشك في ذلك.
وأورد عليه: بأنه انما يتم لو كان ترتب الأثر عليها دفعيا عند حصول تمام اجزاء المركب. اما مع فرض تدريجية حصوله بتدريجية الاجزاء، فكل جزء يؤثر في مرتبة من مراتبه حتى يتم المركب، فلا وجه لمنع الاستصحاب، فإنه بعد تحقق جزء أو جزئين يعلم بتحقق الصحة التدريجية، أو بعد طرو المشكوك يشك في بقائها بتلاحق بقية الأجزاء والشرائط فتستصحب.