الوجوب النوعي المنجز على تقدير اجتماع الشرائط لا الوجوب الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا (1).
والمراد من استصحاب الحكم الكلي، ما كا اجراءه من وظيفة المجتهد فقط، وهو لا يتوقف على فعلية الخطاب وتحقق الشرائط خارجا.
نعم، لابد فيه من تحقق الموضوع وتحقق الشرائط واختلال بعضها ليحصل الشك في البقاء، كاستصحاب المجتهد نجاسة الماء المتغير الزائل عنه التغير، فإنه لا يتوقف على وجود الماء المتغير خارجا، بل يكفي فيه فرض وجود الماء المتغير بهذا النحو فيجري فيه الاستصحاب، فاستصحاب الوجوب مثله يفرض فيه وجود الموضوع وتحقق الشرائط.
الا انه لا وجه لقياس ما نحن فيه باستصحاب نجاسة الماء المتغير، لان المجتهد حين يفرض الموضوع فيه يحصل لديه اليقين والشك فيصح اجراؤه الاستصحاب، بخلاف ما نحن فيه، فإنه مع فرض الموضوع فيه لا يحصل اليقين بحدوث الوجوب لما عرفت من الشك فيه. وقد وجه المحقق النائيني (قدس سره) - كما في تقريرات الكاظمي - جريان الاستصحاب فيه قياسا على الاستصحاب في الماء المتغير: بان فرض وجود الموضوع لا يتوقف على فرض تمكن المكلف من الجزء في أول الوقت وطرو العجز بعد انقضاء مقدار منه، فان المفروض ان التمكن من الجزء المتعذر ليس من مقومات الموضوع، والا لم يجر الاستصحاب رأسا (2)..
ولكن كلامه لا يخلو عن خلط، فان الموضوع الذي يجب فرضه هو الموضوع العقلي الذي هو عبارة عن كل ما له دخل في الحكم من جزء وشرط.