عدمها مما لا بد منه في الصلاة، الا ان عدم المانع مأخوذ متعلقا للامر بنحو القيدية أو الجزئية. بخلاف عدم القاطع، فإنه غير متعلق للامر، وانما هو مانع من تحقق الجزء الصوري المعتبر في الصلاة، المعبر عنه بالهيئة الاتصالية. فإنه قد يستفاد من التعبير بالقاطع وجود جزء صوري للصلاة مضافا إلى الجزء المادي - الذي هو اجزاؤها التي تأتلف منها.
ومن هنا يعلم انه لا بد من الكلام في جهتين:
الجهة الأولى: في صحة استصحاب الهيئة الاتصالية وعدمها.
والجهة الثانية: في تحقيق انه هل يوجد فرق بين القاطع والمانع، بحيث يختلفان في الآثار أم انهما شئ واحد، والاختلاف بينهما اصطلاحي لا أكثر.
اما الكلام في الجهة الأولى: فقد أفاد الشيخ (رحمه الله) في مبحث الاشتغال انه يمكن إجراء الاستصحاب على نحوين:
الأول: ان يستصحب الهيئة الاتصالية الحاصلة بوجود بعض اجزاء الصلاة، لان الهيئة الاتصالية من الوجودات التدريجية التي تحصل بحصول بعض اجزائها، وهي وجود واحد عرفا وان كان متعددا عقلا وذاتا، فيمكن استصحابها عند الشك في بقائها.
الثاني: ان يستصحب قابلية الاجزاء السابقة للاتصال بالاجزاء اللاحقة، فإنه قبل طرؤ محتمل القاطعية كانت القابلية متحققة فيها، وبعد طروه يشك في بقائها فتستصحب.
ثم أورد على النحو الأول: بان المراد من الهيئة الاتصالية المستصحبة، ان كان طبيعي الهيئة الاتصالية، فهو لا يجدينا نفعا. وان كان الهيئة الاتصالية الحاصلة بين الاجزاء السابقة، فهي مقطوعة البقاء. وان كان الهيئة الاتصالية بين الاجزاء السابقة واللاحقة فهي مشكوكة الحدوث.
وأورد على النحو الثاني: بان استصحاب القابلية لا يبعد أن يكون من