- ووافقه المحقق الأصفهاني. فقد أفاد: ان الالتزام بالقاطع بالمعنى المقابل للمانع بلا ملزم، بل القاطع سنخ من المانع، وانما يطلق عليه القاطع إذا وقع في الأثناء، لأنه رافع لما سبق ودافع لما لحقه، ولذا لو وقع في أول العمل كان دافعا محضا، كما أنه إذا وقع بعد العمل كان رافعا محصا، فالحدث المقارن للصلاة مانع دفاع والواقع في أثنائها قاطع، والواقع بعد الوضوء ناقص ورافع لاثره (1) -.
الوجه الثاني: انه على تقدير استفادة اعتبار هيئة اتصالية في الصلاة، إلا أنه يحتمل أيضا أن يكون هذا القاطع مما قد اعتبر عدمه بنفسه، فيكون مانعا كما يكون قاطعا. وحينئذ فاستصحاب الهيئة الاتصالية لا يجدي في نفي مانعية الموجود الا بالملازمة، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول من براءة أو اشتغال على الخلاف في مسالة الأقل والأكثر (2).
ولكن الوجه الأول غير تام، فان التعبير بالقاطع والنهي عنه بما هو كذلك يستفاد منه اعتبار جزء صوري في الصلاة المعبر عنه بالهيئة الاتصالية، ومن ذلك حكم الفقهاء بابطال الفعل الماحي لصورة الصلاة، ولا أظن ان المحقق النائيني لا يلتزم بذلك.
هذا ولكن الانصاف ان يقال: ان القطع وان كان يتوقف على ثبوت الاتصال للشئ فعلا أو شانا، بان يكون من شانه أن يتصل باجزاء لا حقة فلا يتصل، إلا أنه كما يصدق على مجرد الفصل بين الاجزاء وإزالة الجزء الصوري كذلك يصدق على ما يمنع من لحوق الاجزاء السابقة، ولذا يقال ان زيدا قطع كلام عمرو إذا منعه من الاستمرار في الكلام. وعليه فاعتبار القاطع في مثل الصلاة كما يمكن أن يكون مضرا بالهيئة الاتصالية المعتبرة - لاعتبار الموالاة في