وحدوثها.
فلا يكون هناك فرق بين القاطع والمانع حينئذ، لان المانع ما كان وجوده مخلا بالعمل بكامله ورافعا لاثر الكل (1).
ولكن ما ذكره (قدس سره) من عدم اعتبار الهيئة الاتصالية ثبوتا غير تام، لامكان تصوير الهيئة الاتصالية بمعنى ثالث ممكن ومجد. وهو ان يقال: بان المراد من الهيئة الاتصالية هو توالي الاجزاء وتعاقبها بنحو يعد مجموعها واحدا بنظر العرف، وهو معنى واقعي لا اعتباري، كي يقال إنه مقيد بعدم القاطع، كما أنه ليس بمحال كما لا يخفى. وعليه فمع تحقق القاطع لا ينتفي الاتصال من رأس، بل انما ينتفي استمراره ودوامه، فيمكن استصحابه عند طرو مشكوك القاطعية، ويتحقق الفرق بين القاطع والمانع.
وهذا المعنى مما يمكن استفادة ارادته من حكم الفقهاء ببطلان الصلاة بالفعل الماحي لصورتها كالسكتة الطويلة أو الأكل والشرب، مما لم يصرح الشارع باعتبار عدمه، فإنه يكشف عن وجود هيئة صورية للصلاة عرفية يعتبرها الشارع، بحيث يرى العرف انقطاعها عند السكوت الطويل أو الأكل في الأثناء ويكون حكم الشارع بقاطعية الحدث وأمثاله مما لا يدرك العرف قاطعيته كالسكتة والأكل، تنبيها على أنه مثلهما في محو صورة الصلاة وقطعه لها باعتبار ذلك منه.
واما الكلام في مرحلة الاثبات: فقد نفى المحقق النائيني اعتبار الهيئة الاتصالية بوجهين:
الأول: انه لم يثبت لدينا اعتبار هيئة اتصالية وجزء صوري في الصلاة، بل ليس الثابت الا اعتبار عدم بعض الأمور فيها.