وعلى القول الثاني (1): فلانه وان أمكن تصور الاستصحاب بالنسبة إلى وجوب الجزء اللاحق الأول حيث كان منجزا فيستصحب، ولكنه لا ينفع بالنسبة إلى الاجزاء الأخرى اللاحقة. وقد عرفت أن الشك فيها موجود للشك في طرو المانع.
وتوهم: ان تنجز وجوب الجزء اللاحق بامتثال الجزء السابق، فمع الاتيان به بعد استصحاب تنجز وجوبه يتنجز وجوب الجزء اللاحق الاخر.
مندفع: بأنه انما يتم لو كان امتثال الجزء السابق موضوعا لتنجز وجوب الجزء اللاحق، ولكنه ليس كذلك، لان المفروض ان الاجزاء متلازمة في مقام الامتثال ومترابطة، ولا امتثال لكل منها مستقلا وعلى حدة، والموضوعية تقتضي استقلال كل منها بالامتثال. وانما تنجز وجوب الجزء اللاحق ملازم لامتثال الجزء السابق - والملازمة عقلية واقعية -، فتحققه بامتثال الجزء السابق يتوقف على القول بالأصل المثبت، لأنه امتثال ظاهري بمقتضى الاستصحاب لا واقعي.
واما التقريب الأول: فموضوع الاشكال عليه يتوقف على بيان ان وجوب الإعادة هل هو أمر عقلي أو شرعي؟. وما علاقة وجوب المضي به؟.
وتحقيق ذلك: انه قد اختلف في كيفية تعلق الامر بالمركب الاعتباري التدريجي إلى مسالك ثلاثة:
الأول: انه متعلق بالاجزاء مع لحاظ عنوان زائد عليها، وهو سابقية الجزء