الشك في ثبوت الحكم بعد زمان التخصيص لا يمكن التمسك لا بدليل العام، لأنه انما يدل على ثبوت الحكم في الجملة. وقد ثبت. ولا بدليل الاستمرار، لان ثبوته فرع ثبوت الحكم، والمفروض الشك فيه.
فعلى هذا، حمل كلام الشيخ وانه تفصيل بين ما إذا اخذ الزمان ظرفا للمتعلق فيتمسك بالعموم، وبين ما إذا اخذ ظرفا للحكم فلا يتمسك به. وان كان هذا الحمل خلاف الظاهر للعلم بعدم إرادة الشيخ لظاهر الذي عرفته (1).
ولكن ما ذكره (قدس سره) ممنوع. بجهتيه: (2) اما الأولى: وهي ما استظهره من كلام الشيخ من التفصيل بين العام المجموعي والاستغراقي - والذي اصر عليه السيد الخوئي وبين على اشتباه أستاذه في التأويل -، فان استظهاره لا وجه له، لان القسم الثاني الذي ذكره