المثبت. وقد اعترض المحقق الهمداني (رحمه الله) على الشيخ (رحمه الله) في جوابه المذكور: بأنه التزام منه باتصاف الاجزاء بالصحة والبطلان. ثم التزم بجريان الاستصحاب بتقريبين.
الأول: انه يجري استصحاب صحة الاجزاء السابقة لنفي وجوب الإعادة، ويترتب عليه وجوب المضي في العمل، وهو حكم شرعي وبذلك دفع الاشكال عليه بكونه مثبتا.
التقريب الثاني: انه يجري استصحاب تنجز وجوب الاجزاء اللاحقة، لأنه بعد الاتيان بالجزء السابق بتنجز وجوب الجزء اللاحق، فعند الاتيان بمشكوك المانعية يشك في بقاء تنجز الوجوب وارتفاعه فيستصحب.
ولكن كلا تقريبيه غير تامين:
اما التقريب الثاني: فلانه اما ان نقول: بان وجوب المركب التدريجي فعلي قبل الاتيان به. أو نقول: بان فعلية الامر وتنجزه تدريجية أيضا بتدريجية الاجزاء. فعند حصول كل جزء والاتيان به يتنجز الامر بالجزء الاخر. وهكذا - كما عليه المحقق المذكور على ما هو ظاهر كلامه في المقام -.
وعلى كلا القولين لا يصح ما ذكره.
فعلى القول الأول: فلا مجال للاستصحاب أصلا، لان الحكم الشرعي بخصوصياته المرتبطة بالشارع ثابت قبل الاتيان بها وباق ولا شك فيه. وامكان الاتيان بالجزء اللاحق وعدمه أمر عقلي ناشئ من حكم العقل بالتمكن من الاتيان به عند الاتيان بما سبقه وعدم التمكن منه عند عدم الاتيان بسابقه.