لان الأثر الواقعي على تقديره غير فعلي، فلا حظ.
والثالث سيأتي الكلام فيه في المحذور الآتي.
وبالجملة: ما نحن فيه نظير ما لو علم بعدم وجوب اكرام زيد الفاسق وكان هناك شخص مشكوك في أنه زيد الفاسق أو لا، فان التعبد بأنه ليس بزيد الفاسق ويجب اكرامه لا يتنافى مع احتمال انطباقه على من يعلم عدم وجوب اكرامه.
الوجه الثالث: ما ذكر بعنوان التفسير لعبارة الكفاية، وبيانه: ان أحد الحادثين - وهو الموت مثلا - لما كان ملحوظا بالإضافة إلى الحادث الاخر، وكان هناك علم اجمالي بحصول الموت اما في الآن الثاني أو في الآن الثالث. وعلم اجمالي آخر بحصول الحادث الاخر في أحد الأنين، احتمل أن يكون الحادث الاخر - وهو الاسلام مثلا - قد حصل في الآن الثالث، فيكون الموت قد حصل في الآن الثاني، وهو مورد العلم الاجمالي.
وعليه، فيحتمل أن يكون نقض اليقين السابق بعدم الموت، قد انفصل بزمان اليقين الاجمالي وهو الآن الثاني، فزمان الشك وهو زمان الاسلام لا يحرز اتصاله بزمان اليقين وهو الآن الأول، بل يحتمل أن يكون قد انفصل باليقين الاجمالي الناقض، لاحتمال ان زمان الاسلام هو الآن الثالث، فيكون الآن الثاني هو زمان اليقين الاجمالي بالارتفاع.
وبالجملة: المورد من موارد احتمال انطباق ذيل الرواية، فلا يصح الرجوع إلى العموم لكون الشبهة مصداقية لا يصح التمسك بعموم دليل الاستصحاب (1).
وهذا الوجه يقطع بعدم ارادته من العبارة من جهتين: