اليقين، بل لاجل عدم اليقين السابق بالعدم المقيد بزمان الاسلام كي يستصحب. وان اخذ في الموضوع الأثر بنحو التركيب بان كان زمان الاسلام ظرفا لعدم الموت، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، لان الآن الثاني يشك فيه بعدم الموت أيضا، فيكون كل من الأنين الثاني والثالث زمانا للشك. غاية الامر ان الآن الثالث يفترق عن الثاني بإضافة الاسلام إليه، وهو ليس فرقا أساسيا يوجب الاختلاف من ناحية التعبد بعدم الموت (1).
والكلام المذكور لا يخلو عن نظر في تفسيره وايراده.
اما تفسيره، فلان لازمه احراز عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين الناشئ من جعل زمان الشك هو الآن الثالث. وعليه فلا تكون الشبهة مصداقية، بل يكون المورد معلوم الخروج عن عموم دليل الاستصحاب، مع أن صريح عبارة الكفاية كون المحذور عدم احراز الاتصال والانفصال وكون الشبهة مصداقية.
اما الايراد، فلا اشكال في عدم إرادة الشق الأول لكونه خلاف المفروض، لان المفروض كون الأثر يترتب على العدم في ظرف الاسلام بنحو التركيب، فلا وجه لفرضه. والشق الثاني راجع إلى ما ذكر في الكفاية من الايراد تحت عنوان: " لا يقال " من دعوى كون مجموع الزمانين زمانا للشك، فلا معنى للايراد به، لأنه أجاب عنه بما عرفت، فإذا كان الايراد مسلما عنده فليكن الاشكال على الجواب لا ايراد نفس الايراد.
وقد فسر المحقق الأصفهاني (قدس سره) عبارة الكفاية بعين ما ذكرناه من التفسير.
وأورد عليه: بان اتصال المعتبر في إجراء الاستصحاب محرز، وغير