في الآن الثالث، والموت معلوم الوجود في هذا الآن، فإذا أردنا استصحاب عدم الموت إلى زمان الاسلام احتمل انطباق المتيقن على المشكوك، لاحتمال كون زمان الاسلام هو الآن الثالث، والموت معلوم الوجود فيه، فيلزم التعبد بالعدم في زمان العلم بالوجود، وهو غير معقول.
وقد ذكره بعضهم تفسيرا لكلام الكفاية (1). ولكنه أجنبي عنه كما لا يخفى.
وكيف كان، فهذا المحذور صوري، لان المانع من احتمال كون التعبد في زمان اليقين لا يخلو اما أن يكون لاجل ارتفاع موضوع التعبد وهو الشك. أو لاجل المناقضة بين التعبد المذكور واليقين التفصيلي الموجود. أو لاجل شمول ذيل الراية للمورد، وهو: " ولكن تنقضه بيقين آخر ".
والأول ممنوع لوجود الشك ضرورة، وذلك لان الزمان الملحوظ في الاستصحاب هو زمان خاص وهو زمان الاسلام، والعدم بلحاظه ليس متيقن الارتفاع. نعم بلحاظ أصل الزمان متيقن الارتفاع في الآن الثالث. ومجرد احتمال انطباق زمان الاسلام على الآن الثالث لا يمنع من تحقق الشك في العدم بالإضافة إلى زمان الاسلام.
والثاني انما يتم لو كان لليقين التفصيلي أثر شرعي يتنافى مع الأثر المترتب على التعبد، كما لو كان أثر اليقين بالموت وجوب الصدقة واثر التعبد بعدمه حرمة الصدقة، فمع التعبد بعدم الموت إلى زمان الاسلام مع احتمال كونه في زمان اليقين بالموت يحتمل اجتماع الضدين من وجوب الصدقة وحرمتها.
وليس الامر كذلك لان اليقين بالموت في زمان الاسلام لو كان هو الآن الثالث لا أثر له شرعا. هذا مع أنه لو فرض ترتب الأثر، فهو بوجوده الواقعي لا يمنع من الحكم الظاهري على خلافه، كما هو الحال في جميع موارد الأحكام الظاهرية،