الحادث الاخر، فموضوع الأثر مركب من عدم الحادث ووجود الحادث الاخر.
والتعبد بأحد الجزئين لا يصح إلا في ظرف إحراز الجزء الاخر، لا بمعنى ان التعبد لا بد وأن يكون في ظرف إحراز الاخر، بل بمعنى ان المتعبد به هو الجزء في ظرف يحرز فيه الاخر. وبعبارة أخرى: ان ظرف المتعبد به لا بد أن يكون زمان إحراز الاخر، وان كان التعبد قبل الاحراز فالأثر انما يترتب فيما إذا أحرز عدم الحادث في ظرف يحرز فيه الحادث الاخر.
ولما لم يكن الشك في بقاء عدم الحادث بهذه الإضافة - أعني: إلى زمان الاخر على كل تقدير وبقول مطلق - لأنه على تقدير انطباق زمان الحادث الاخر على الآن الثالث لا يشك في بقاء العدم على هذا التقدير للعلم بانتفائه