الأولى: انه يبتني على القول بعدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي.
وصاحب الكفاية لا يقول بذلك، بل يقول بشموله لأطرافه - كما ستعرف الجهة الثانية: انه يقتضي أن يكون المورد من مصاديق ذلك الحكم - أعني: عدم شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي -، فلا وجه لجعل المحذور في جريان الاستصحاب في المورد شيئا آخر برأسه - غير ذلك -، وهو:
" عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين " - كما هو صريح العبارة -.
ثم (1) ان المحقق العراقي (رحمه الله) بعد ما ذكر كلام الآخوند بهذا