المجموعي، بمعنى ان الاسلام قيد لعدم الموت، فالأثر يترتب على أمر عدمي متصف بوصف وجودي، بحيث يكون هناك شك واحد واحراز واحد. واما ان يؤخذ بنحو التركيب وكون كل منهما جزء الموضوع للأثر، فيكون هناك شكان أحدهما متعلق بعدم الموت والاخر بالاسلام.
فعل الأول: وان صح ما ذكره من تعلق الشك بعدم الموت في زمان الاسلام في الآن الثاني، لكنه أولا خلاف المفروض كما عرفته.
وثانيا: لا يصح استصحابه لكونه غير مسبوق باليقين سابق بعدم الموت المتصف بكونه في زمان الاسلام.
وعلى الثاني: فعدم الموت في ألن الثاني وان كان مشكوكا، ولكن أثره انما يترتب مع احراز زمان الاسلام في الآن الثاني كي يستصحب كما عرفت، وهو غير محرز فلا يجدي الشك في عدم الموت في صحة اجراء الاستصحاب.
وقد تبين من هذا كله عدم ورود أي اشكال على عبارة الكفاية بناء على ما ذكرناه من التفسير. ومعه يتم المحذور الأول في جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ حاصله: كون زمان الشك عنوانا اجماليا هو زمان الاسلام - وليس هو مطلق الزمان -، ويمكن انطباقه على كلا الأنين فلا يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فتكون الشبهة مصداقية.
الوجه الثاني: - من وجوه المنع من جريان الاستصحاب في القسم الرابع -:
ان زمان الشك بعدم الموت زمان خاص وهو زمان الاسلام، وهو محتمل الحدوث