الهاشمي فأكرمه " -، فإن كان بنحو التخصيص لحكم عام آخر، فاستصحاب العدم جار عند القائل باستصحاب العدم الأزلي كصاحب الكفاية. وإن لم يكن بنحو التخصيص لم يجر الاستصحاب لعدم احراز عدم اتصاف هذا الوجود بهذا الوصف مع الحاجة إليه في اثبات الحكم الاخر له، لاخذ العدم فيه بنحو التقييد لا التركيب. فقد ظهر لك ما في اطلاق صاحب الكفاية لعدم جريان الاستصحاب، فان عدم جريانه يتم في الصورة الأخيرة فقط دون جميع الصور.
القسم الثالث: أن يكون الأثر مترتبا على أحد الحادثين متصفا بالعدم في زمان حدوث الاخر بمفاد ليس الناقصة. وقد حكم صاحب الكفاية (رحمه الله) بعدم جريان الاستصحاب فيه لعدم اليقين السابق بحدوثه كذلك في زمان (2).
والكلام فيه عين الكلام الذي عرفته في القسم الثاني (1).
القسم الرابع: أن يكون الأثر مترتبا على عدم أحدهما أو كل منهما في زمان الاخر بمفاد ليس التامة. وقد صار هذا القسم مجالا للكلام ومحطا للنقض والابرام وقد ذكر للمنع في جريان الاستصحاب فيه وجوه:
الوجه الأول: ما اختاره صاحب الكفاية (رحمه الله) من عدم جريان استصحاب العدم، لعدم امكان التمسك بعموم دليل التعبد بالاستصحاب في المورد، لكون الشبهة مصداقية، وذلك لاعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين في جريان الاستصحاب (3).