امكانه ولا حظ بالإضافة إلى حادث آخر لم يحرز الاتصال لتردد زمان الحادث الاخر بين الأنين.
ولعل الاشتباه في التفسير نشأ عما يتضمنه الايراد من كون مجموع الزمانين زمان الشك في حدوث كل من الحادثين الظاهر في كون المجموع زمان الشك، فقول المحقق الخراساني: " نعم " يظهر في تسليمه، والغفلة عن انه زمان الشك في الحدوث، وهو مسلم، إلا أنه هو غير محل الكلام، لان محله هو الشك في الحادثين لا في حدوثهما. فالايراد لا يخلو عن المغالطة. فالتفت.
والموجود في تقريرات المرحوم الكاظمي (قدس سره) تفسير آخر لعبارة الآخوند (رحمه الله)، بيانه: ان موضوع الأثر إذا كان مركبا من جزئين، فالتعبد بأحد الجزئين انما يكون في صورة احراز الجزء الاخر اما بالوجدان أو بالأصل، إذ مع عدم الجزء الاخر لا يترتب على ذلك الجزء، فيكون التعبد به لغوا لعدم الأثر فيه.
وفيما نحن فيه الموضوع للأثر مركب من جزئين: أحدهما: عدم الموت والاخر: زمان الاسلام. فمع عدم احراز الاسلام لا معنى للتعبد بعدم الموت لعدم ترتب اثر عليه، والإسلام محرز في الآن الثالث. فالتعبد بعدم الموت في زمان الاسلام على تقديره انما يصح في الآن الثالث، لأنه زمان الشك حيث أحرز فيه الجزء الاخر وهو الاسلام المضاف إليه عدم الموت، فيكون فيه شك بعدم الموت في زمان الاسلام. ولا يصح التعبد في الآن الثاني لعدم احراز الاسلام فيه، فلا يكون زمان الشك بعدم الموت بهذه الإضافة والاستصحاب غير جار في الآن الثالث لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لاحتمال كون الحادث في الآن الثاني هو الموت.
وأورد عليه: بان موضوع الأثر ان كان عدم الموت وزمان الاستلام بنحو التقييد، فالاستصحاب غير جار، ولكنه لا لاجل عدم اتصال زمان الشك بزمان