الكفاية داعيا إلى بيانه (1).
وهذه الايرادات الثلاثة على الكفاية ذكرها المحقق النائيني (رحمه الله) (2).
الايراد الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) من: ان دليل الاستصحاب إذا كان يتكفل التعبد على تقدير الحدوث واقعا، ففيما لو تيقن بالحدوث وشك بالبقاء واجري الاستصحاب، ثم انكشف لديه ان يقينه كان جهلا مركبا، لزم أن لا يكون هناك تعبد استصحابي حقيقة بل تخيلا، وهذا مما لا يلتزم به. بخلاف ما لو كان الموضوع هو اليقين بالحدوث، فإنه حاصل في ظرفه وان تبدل بعد ذلك إلى غيره (3).
أقول: ليس في الالتزام بعدم ثبوت الاستصحاب الا تخيلا في الصورة المزبورة اي محذور، ولم يظهر ان الالتزام بالاستصحاب فيها من المسلمات التي لا تقبل الانكار، فليس هذا من اللوازم الباطلة التي تقتضي بطلان ملزومها، فتدبر.
ثم إنه (قدس سره) خص الاشكال بصورة ثبوت المستصحب واقعا في مرحلة البقاء. ولم نعلم وجه دخله في الاشكال، فسواء كان المستصحب موجودا واقعا أو غير موجود يرد الاشكال المذكور من كون التعبد الاستصحابي تخيلا على مبنى صاحب الكفاية، فلا حظ.
الايراد الخامس: ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) أيضا من: ان الاستصحاب بما أنه حكم طريقي مجعول بلحاظ تنجيز الواقع، فهو يتقوم بالوصول، إذ قوام التنجيز بالوصول ولا يعقل تحققه بدون الوصول. وعليه فمع