اجراء الاستصحاب لفقدانه ركنه (1).
وهذا الوجه يبتني على ما التزم به من أن العلم الاجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الخارج. ولكن عرفت فيما تقدم ان العلم الاجمالي وان تعلق بالجامع لكنه يرتبط بالخارج ويسري إليه، بحيث لو انفتح له باب العلم التفصيلي لأمكنه أنه يقول هذا هو معلومي بالاجمال. وبعبارة أخرى: انه يعلم بالتفصيل بوجود ما هو منطبق العنوان الجامع في الخارج، وانما يجهل خصوصيته وما يميزه عن الفرد الاخر، فقد يسمع كلاما من متكلم يتردد امره بين زيد وعمرو، فهو قد تعلق علمه بشخص جزئي وهو المتكلم - إذ التكلم لا يصدر الا من فرد جزئي -، لكنه يتردد بين شخصين لدى العالم نفسه لجهله بما يميز زيد عن عمرو أو لجهله بأنه واجد لمميزات زيد أو مميزات عمرو.
وبالجملة: المعلوم بالاجمال له وجود واقعي معين، وانما التردد لدى العالم نفسه في كونه هذا أو ذاك فلدينا علم تفصيلي بالوجود الشخصي، لكن بنحو مجمل وهذا ما يجعله علما اجماليا. اذن فالفرد الواقعي على واقعه المردد بين فردين خاصين، يكون متعلقا للعلم بهذا المقدار لا أكثر، فيكون مجرى للاستصحاب بهذا المقدار.
وقد عرفت أن هذا العلم بهذا الحد علم تفصيلي لكن المعلوم محدود، فلا اثر لدعوى أن المراد باليقين في باب الاستصحاب هو خصوص اليقين التفصيلي فلا يشمل اليقين الاجمالي.
مع أن هذه الدعوى ممنوعة أشد المنع بعد فرض شمول مفهوم اليقين لكلا فرديه التفصيلي والاجمالي، وفرض منجزية العلم الاجمالي كالتفصيلي.
والخلاصة: ان ما افاده (قدس سره) لا يمكن قبوله، وقد مر في بيان