البقاء فلا حظ وتدبر.
واما الوجه الثاني المذكور في الكفاية، فقد أورد عليه: بأنه من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لو كانت مانعة عن استصحاب الكلي بناء على السببية، فهي مانعة بطريق أولى على القول بالعينية، فالاشكال على هذا القول اكد منه على القول بالسببية.
ولكن الذي يبدو لنا عدم ورود هذا الايراد عليه، وانه ناش عن الغفلة عن خصوصية في كلامه، وذلك لأنه (قدس سره) لم يدع وحدة بقاء الكلي مع حدوث الفرد الطويل والعينية بينهما، بل ذهب إلى وحدة بقاء الكلي وبقاء فرده. ومن الواضح ان بقاء الفرد ليس من آثار الحدوث ومسبباته، بل كل منهما تؤثر فيه علته، وليس الحدوث علة للبقاء بلا ريب، فأصالة عدم الحدوث لا تكون بالنسبة إلى أصالة بقاء الكلي من قبيل الأصل السببي.
واما الوجه الثالث: فهو مما لا شبهة فيه ولم يتردد فيه أحد، وسيأتي في مباحث الأصل المثبت وحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي ماله نفع في المقام.
واما الوجه الرابع الذي افاده المحقق النائيني (قدس سره)، فقد أورد عليه: بان العلم الاجمالي بتحقق الفرد المردد بين القصير والطويل تارة يتحقق وكلا الفردين داخلان في محل الابتلاء. وأخرى يتحقق واحدهما وهو الفرد القصير خارج عن محل الابتلاء.
ففي الأول يتعارض الأصلان لمنافاتهما للعلم الاجمالي، الا انه في مثل ذلك لا حاجة لاستصحاب الكلي لتنجز الآثار الشرعية بواسطة العلم الاجمالي بلا حاجة إلى الاستصحاب.
وفي الثاني لا اثر للعلم الاجمالي لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، ويجرى الأصل في الفرد الطويل بلا معارض لخروج الطرف الاخر عن محل