كما يتضح في رد الايراد الثاني - فلا اختلال في ركني الاستصحاب (1).
الايراد الثاني: ما ذكره الشيخ (2) (رحمه الله) وصاحب الكفاية من: ان استصحاب الكلي وان كان في حد نفسه جاريا، لكنه مبتلى بالحاكم عليه، وذلك لان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فأصالة عدم حدوث الفرد الطويل حاكمة على أصالة بقاء الكلي لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي.
وقد دفعه في الكفاية بوجوه:
الأول: ان الشك في بقاء الكلي وارتفاعه ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه، بل هو مسبب عن الشك في كون الحادث هو الفرد الطويل ليترتب عليه البقاء أو الفرد القصير ليترتب عليه الارتفاع، فان الارتفاع في الكلي من آثار ارتفاع الفرد القصير لا من آثار عدم حدوث الفرد الطويل. ومن الواضح انه لا أصل يعين كيفية الحادث لعدم الحالة السابقة، وأصالة عدم حدوث الفرد الطويل لا تعين ان الحادث هو القصير الا بالملازمة.
الوجه الثاني: ان بقاء الكلي بعين بقاء الفرد الطويل لا من لوازمه، لان وجود الكلي بعين وجود افراده وليس له وجود منحاز عن وجود افراده.
الوجه الثالث: انه لو سلم كون بقاء الكلي مسببا عن حدوث الفرد الطويل، فلا ينفع في الحكومة المدعاة، إذ الحكومة تتوقف على أن يكون اللزوم والسببية شرعية ناشئة من جعل الشارع أحد الامرين أثرا للاخر وحكما له.
ومن الواضح ان الملازمة بين بقاء الكلي وحدوث الفرد لو سلمت فهي عقلية لا شرعية، فلا تصحح دعوى الحكومة (3).