واما الشك الفعلي الذي اعترفنا ببداهة وجوده، فهو متعلق - بعد التحليل - بوجود الفرد الطويل في هذا الآن الثاني لاحتمال حدوثه في الآن الأول، فان الملازمة بين الحدوث والبقاء فيه توجب التلازم بين احتمال حدوثه واحتمال بقائه فعلا وعلى تقدير الحدوث، لأنه على تقدير الحدوث متيقن البقاء.
ولكن هذا الشك لا ينفع في جريان الاستصحاب، لأنه فاقد لليقين بالحدوث، فما يتعلق اليقين بحدوثه لا شك في بقائه. وما يشك في بقائه لا يقين بحدوثه. فتدبر.
ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرناه في تقريب نفي الشك في البقاء انما يتأتى مع العلم بارتفاع الفرد القصير لو كان هو الحادث، كمثال الحدث المردد بعد الوضوء.
واما مع الشك في ارتفاع الفرد القصير على تقدير كونه هو الحادث، كما لو شك في صدور الوضوء منه مثال الحدث المردد، فلا يتأتى البيان المزبور، إذ الشك يتعلق ببقاء الفرد المردد على واقعه، فيصح ان يقال إنه يشك في بقاء ذلك الحدث المردد على اي تقدير، فلا بد من التفصيل بين الصورتين من هذه الجهة.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) من عدم تعلق اليقين والشك بموضوع ذي اثر شرعي لأنه يعتبر في صحة التعبد بشئ تعلق اليقين والشك به بالعنوان الذي يكون به موضوعا للأثر الشرعي، ولا يكفي تعلق الشك بغيره من العناوين غير ذات الأثر الشرعي، وبما أن الأثر الشرعي في أمثال المقام انما هو للمصداق بما له من العنوان التفصيلي، كصلاة الجمعة وصلاة الظهر، وهو مما لا يمكن إجراء الأصل فيه لعدم اليقين بالحدوث، واما العنوان العرضي الاجمالي كعنوان الفرد المردد، فهي ليست بذات اثر شرعي لترتب الآثار الشرعية في أدلتها على العناوين التفصيلية.
ورتب (قدس سره) على ذلك أمرين: