جريانه في كلي النجس الموجود، فلا ينفع في ترتب الانفعال، إذ الانفعال مترتب على ملاقاة ما هو نجس بمفاد كان الناقصة، فموضوع التنجيس هو كون الملاقي نجسا، وهذا لا يثبت باستصحاب بقاء النجس - بنحو الكلي أو الفرد المردد - إلا بالملازمة، فهو نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض لاثبات كرية الماء الموجود فيه، فاستصحاب بقاء النجس لا يثبت نجاسة الموجود الملاقي إلا على القول بالأصل المثبت.
وما ذكره المحقق النائيني في الوجه الأول يمكن أن يكون المقصود به ذلك، ويمكن أن يكون المقصود به ان موضوع الانفعال هو ملاقاة النجس بحيث تتحقق إضافة الملاقاة إلى النجس، وهذا المعنى لا يثبت باستصحاب بقاء النجس، وهو الاشكال الوارد في جميع موارد الموضوعات المأخوذة في متعلق فعل المكلف المحكوم بالحكم الشرعي، كالخمر في حرمة شرب الخمر، فان استصحاب خمرية شئ لا يثبت ان شربه شرب خمر الا بالأصل المثبت وهكذا. وقد أجيب عنه بجواب جامع محصله دعوى اخذ خصوصية الموضوع بنحو التركيب لا التقييد، فلا يكون الأصل مثبتا لترتب الأثر على الاستصحاب بضميمته إلى الوجدان.
فما أفاده (قدس سره) يتجه لو كان المراد به ما ذكرناه من أن الاستصحاب لا ينفع في اثبات موضوع الانفعال، لا انه لا ينفع في تحقق الإضافة إلى النجس المأخوذة في الانفعال.
كما أنه يمكن ان يراد بما جاء في تقريرات العراقي (1) في مقام دفع الشبهة ما ذكرناه، ولذا صح التفصيل بين استصحاب وجود النجاسة لاجل عدم جواز الدخول في الصلاة فيجرى، وبين استصحابه لاجل نجاسة الملاقي فلا