كون المشكوك حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. ولا دليل على التقيد بما ذكره.
وعليه، ففي مورد تعلق اليقين والشك بالفرد المردد إذا كان المورد مما يصح التعبد به من قبل الشارع بحسب واقعه على ما هو عليه من الترديد لدى المكلف، لم يكن مانع من شمول دليل الاستصحاب لذلك المورد ولا مقيد له من الخارج، ويثبت له التعبد بتوسط العنوان الاجمالي المشير إليه. كما لو فرض اليقين بالحكم المردد بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة والشك في بقائه، فإنه لا محذور في التعبد بذلك الحكم المردد على واقعه، ويترتب عليه أثره العقلي من لزوم تفريغ الذمة كما في صورة اليقين الاجمالي به.
وعليه، ففي مثال الصلاة الذي ذكره لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الواقعية إلى القبلة للشك في أنها فاسدة من ناحية ترك الركوع أولا، ولا يمنع ترددها من إجراء قاعدة الفراغ.
هذا مضافا إلى أن المطلوب في باب متعلقات الاحكام هو وجود الطبيعي بما هو بلا ملاحظة خصوصيات الافراد بالمرة، وليس الحال فيه كالحال في موضوعات الاحكام الملحوظة بنحو الانحلال وترتب الحكم على كل فرد بما هو فرد، فالأثر في متعلقات الاحكام لا يترتب إلا على وجود الطبيعي المأخوذ في متعلق الحكم، وهو فيما نحن فيه متعلق اليقين والشك وإن لم يعلم بالخصوصية الفردية، فلا مانع من جريان الأصل فيه مع الشك في صحته، فلو فرض - تنزلا - تمامية ما أفاده كبرويا فانطباقه على مثال الصلاة ونحوه غير واضح.
والمحصل: ان العمدة في المنع عن استصحاب الفرد المردد هو عدم ثبوت الشك في بقائه. وقد عرفت أن مقتضاه التفصيل بين صورتي الشك في ارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه، واليقين بارتفاعه على تقدير حدوثه، فلا يجري الأصل في الصورة الثانية، ويجري في الصورة الأولى، ويترتب عليه أثره العقلي