وقد زاد المحقق النائيني وجها رابعا وهو: ان الأصل السببي المفروض في المقام مبتلي بالمعارض. وذلك لمعارضة أصالة عدم حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، ومع التعارض يكون الأصل المسببي جاريا لعدم نهوض ما يصلح للحكومة عليه (1).
أقول: اما الوجه الأول الذي أفاده في الكفاية، ويظهر أيضا من عبارة الشيخ (رحمه الله) فقد يورد عليه: بأنه يبتني على ملاحظة البقاء والارتفاع طرفي شك واحد، فالشك في البقاء أو الارتفاع - فان الشك ذو طرفين -، فيقال انه ناش من الشك في كون الحادث هو الفرد الطويل أو القصير، ولكن هذا بلا ملزم، إذ المأخوذ في الاستصحاب هو الشك في البقاء وعدمه، فيكون الطرف الاخر هو عدم البقاء لا الارتفاع. ومن الواضح ان البقاء وعدمه يترتبن على حدوث الفرد الطويل وعدمه، فأصالة عدم الفرد الطويل تثبت أحد طرفي الشك وهو عدم البقاء فيلغى تعبدا.
وبالجملة: لدينا شكان تعلق أحدهما بالبقاء وعدمه، الاخر بالارتفاع وعدمه، وموضوع الأصل في الكلي هو الأول، وهو محكوم لأصالة عدم حدوث الفرد الطويل.
وهذا الايراد لا بأس به، لكن للمنع عنه مجال وذلك، لان دليل الاستصحاب لم يتكفل التعبد بالبقاء بعنوانه، وانما التعبير بذلك ورد في كلمات الأصحاب واما دليل الاستصحاب فهو يتكفل التعبد بالبقاء بعنوان عدم النقض، وهو عدم رفع اليد. ومن الواضح ظهور ذلك في اخذ الشك في الارتفاع في موضوع التعبد، لظهور الدليل في تكفله إلغاء أحد طرفي الشك واثبات الطرف الاخر، فموضوع الاستصحاب اخذ فيه الشك في الارتفاع لا مجرد عدم