البول والمني، فقد علم بحصول كلي الحدث لحصول فرده المردد بين الأصغر والأكبر، فإذا توضأ يتحقق لديه الشك في بقاء كلي الحدث، لاحتمال كون الحادث هو الأكبر الذي لا يزول بالوضوء.
وقد التزم جمع من الاعلام - كالشيخ (1) والخراساني (2) وغيرهما (3) - بجريان الاستصحاب في الكلي في مثل ذلك لتمامية أركانه من اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، فيكون مشمولا لاطلاق دليل الاستصحاب، ويترتب على جريان الأصل في الكلي الآثار المترتبة على وجوده، كحرمة مس المصحف الشريف في مثال الحدث لترتبها على عنوان المحدث.
وقد يورد على إجراء الاستصحاب في الكلي في مثل ذلك بايرادات:
الايراد الأول: ما ذكره في الكفاية من أن الكلي موجود في ضمن فرده المردد، وهو على أحد تقديرية مقطوع الارتفاع بالوجدان، وعلى التقدير الاخر مقطوع العدم بالتعبد فلا شك. بيان ذلك: انه لو كان الفرد المتحقق في ضمنه الكلي هو الفرد القصير فقد ارتفع قطعا، ولو كان هو الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث والأصل عدم حدوثه فيثبت عدمه بالتعبد. اذن فالشك منتف بضميمة الوجدان إلى الأصل والتعبد.
وهذا الايراد - بهذا البيان - واضح الدفع - كما في الكفاية - وذلك بداهة ان الشك في بقاء الكلي موجود بلا ريب، ومنشؤه احتمال كون الحادث هو الفرد الطويل، ونفي حدوثه تعبدا لا يرفع الشك وجدانا في بقاء الكلي بل ولا تعبدا -