هذا ويدفع أصل الاشكال بعدم اختصاص الاحكام الثانوية بالمجتهد (3)، بل حالها حال الاحكام الأولية في اشتراكهما بين المقلد والمجتهد، من دون تفاوت أصلا، لعدم التقييد في أدلة الاحكام الظاهرية، وعدم دليل من الخارج يدل على هذا الاختصاص، إلا توهم عدم قدرة المقلد على العلم بخبر الواحد وعلى الفحص اللازم في العمل بالأصول.
ويدفعه أن العمل بخبر الواحد ليس الا الاتيان بالفعل الخارجي الذي دل الخبر على وجوبه، ومن الواضحات عدم خصوصية المجتهد فيه.
نعم الذي يختص بالمجتهد ولا يقدر عليه المقلد هو الاستظهار من الدليل والاستنباط منه أن الواجب كذا، وهذا غير العمل بمدلوله، والاخذ
____________________
(3) الظاهر عدم كون العمل بخبر الواحد وظيفة المقلد أصلا. وإنما عليه حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل، وحكم ظاهري وهو العمل على فتوى مجتهده، سواء استنبط من الخبر أو من غيره، حتى في مورد وجود الخبر واقعا، لكن لم يعثر عليه مجتهده وحكم بخلاف ما تضمنه، فالمقلد خارج عن العمل بالطرق المنصوبة للمجتهد.
وشمول التعريف له بهذا التقريب لا يخلو من تعسف.
نعم يمكن شموله له بتقريب أن يقال: إن المقلد فيما يقلد داخل فيمن قام عليه الطريق المنصوب من قبل الشارع، وهو فتوى مجتهده، وأما فيما لم يفت فيه مجتهده أصلا، ولو بوجوب أحد شيئين أو أشياء أو بحرمتهما مثلا، فقوله حجة له في عدم الدليل.
وقاعدة قبح العقاب من غير بيان فطرية غير تقليدية. ولا ينافي ذلك غفلته عنه وتذكار المجتهد له، فافهم واغتنم فإنه لطيف.
وشمول التعريف له بهذا التقريب لا يخلو من تعسف.
نعم يمكن شموله له بتقريب أن يقال: إن المقلد فيما يقلد داخل فيمن قام عليه الطريق المنصوب من قبل الشارع، وهو فتوى مجتهده، وأما فيما لم يفت فيه مجتهده أصلا، ولو بوجوب أحد شيئين أو أشياء أو بحرمتهما مثلا، فقوله حجة له في عدم الدليل.
وقاعدة قبح العقاب من غير بيان فطرية غير تقليدية. ولا ينافي ذلك غفلته عنه وتذكار المجتهد له، فافهم واغتنم فإنه لطيف.