والشاك ان لوحظت حالته السابقة فهو مورد الاستصحاب، والا فان شك في حقيقة التكليف فهو مورد البراءة، وان شك في متعلقه وكان قادرا على الاحتياط، فهو مورد الاشتغال، وان لم يكن قادرا على الاحتياط فهو مورد التخيير.
(وهم ودفع) قد يتوهم عدم صحة ما ذكرنا، من جهة أن المقسم في هذه المذكورات هو من وضع عليه قلم التكليف، وهو أعم من المجتهد والمقلد، مع أن أحكام بعض الأقسام مختصة بالمجتهد، كالقواعد المقررة للشاك.
(إن قلت) لا يصح القول باختصاص الاحكام المقررة للشاك بالمجتهد، للزوم عدم جواز رجوع المقلد إليه فيما استفاده منها، فان الاحكام المختصة بالمجتهد لا يجوز للمقلد العمل بها، كوجوب التصرف في مال الأيتام والغيب وفصل الخصومة وأمثال ذلك مما يختص بالمجتهد.
(قلت) لا ينافي اختصاص القواعد المقررة للشاك بالمجتهد رجوع المقلد إليه في الاحكام المستفادة من تلك القواعد، مثلا المخاطب بقول الشارع: (لا تنقض اليقين بالشك) وان كان هو المجتهد، ولكن الحكم الذي يبنى على بقائه هو الحكم الأولى المشترك بينه وبين المقلد، فالافتاء
____________________
سره): من أن الشك في التكليف عبارة عن الشك في نوع التكليف، وان كان الجنس معلوما، لكنه (قدس سره) لم يلتزم بعدم وجوب الاحتياط في المثال الثاني، مع أن لازم كلامه ذلك، فتأمل فيه، لعلك تطلع على غير ما ذكرنا.