وتوضيح ذلك - على نحو يصح في صورة انفتاح باب العلم، ولا يستلزم
____________________
الحكم الظاهري بلا مصلحة لا في ذاته ولا في جعله، ومع المصلحة فيه فيشبه هذا التقريب كلام شيخ الطائفة من أن كوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا، غاية الامر ان المصلحة في الجعل لا في المجعول.
لأنه يقال: نعم إذا طرأت على نفس الفعل جهة ذات مصلحة أقوى أو مساوية مع الواقع، فلا اشكال في الكسر والانكسار. وانما الكلام فيما إذا كانت بشئ خارج عن ذات الفعل، كما في الضدين مثلا، ولو كان أحدهما أهم، فان أهميته لا تنافي فعلية المهم بالمعنى الذي ذكرنا: من عدم المانع من قبل المولى في مطلوبيته، فمصلحة الجعل من قبيل أحد الضدين، وان كان أقوى بمراتب من الواقع لكن مع ذلك لا تنافي فعلية الواقع على ما هو عليه.
والحاصل: ان اللطف يقتضي الجعل للجاهل والغافل على طبق مصلحة الواقع، بل وللعاصي مع العلم بعصيانه، لان درك المصلحة ليس علة للجعل حتى ينتفي الجعل بانتفائه، وليست المصلحة متعلقة للإرادة، حتى يلزم تخلف المراد عنها، بل نفس الجعل مطابقا للمصلحة لطف، وكذلك قد تكون المصلحة في الجعل بخلافه أهم من احراز الواقع، خصوصا فيما يتوقف احرازه بجعل الاحتياط، حيث يمكن أن يكون المحذور فيه أشد من محذور ترك الواقع.
هذا كله حال الجهل بالواقع، وأما العلم فلا يمكن دخل تجرده في الحكم الواقعي وان كان في اختلاف الرتبة مع الواقع نظير الشك، وذلك، لان حال الشك في الواقع حال لم يؤثر فيه الواقع، فلا مانع للجعل بخلافه، بخلاف حال العلم، فان معنى التكليف ان يكون مؤثرا بعد العلم ورفع العذر فالتقييد بعدمه يستلزم نفي اسم التكليف عنه. ولا فرق في ذلك بين التفصيلي والاجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية، واما الاحتمالية فسيجئ الكلام فيها في الاشتغال - انشاء الله تعالى - وان مرت الإشارة إليها اجمالا في بعض المباحث السابقة.
لأنه يقال: نعم إذا طرأت على نفس الفعل جهة ذات مصلحة أقوى أو مساوية مع الواقع، فلا اشكال في الكسر والانكسار. وانما الكلام فيما إذا كانت بشئ خارج عن ذات الفعل، كما في الضدين مثلا، ولو كان أحدهما أهم، فان أهميته لا تنافي فعلية المهم بالمعنى الذي ذكرنا: من عدم المانع من قبل المولى في مطلوبيته، فمصلحة الجعل من قبيل أحد الضدين، وان كان أقوى بمراتب من الواقع لكن مع ذلك لا تنافي فعلية الواقع على ما هو عليه.
والحاصل: ان اللطف يقتضي الجعل للجاهل والغافل على طبق مصلحة الواقع، بل وللعاصي مع العلم بعصيانه، لان درك المصلحة ليس علة للجعل حتى ينتفي الجعل بانتفائه، وليست المصلحة متعلقة للإرادة، حتى يلزم تخلف المراد عنها، بل نفس الجعل مطابقا للمصلحة لطف، وكذلك قد تكون المصلحة في الجعل بخلافه أهم من احراز الواقع، خصوصا فيما يتوقف احرازه بجعل الاحتياط، حيث يمكن أن يكون المحذور فيه أشد من محذور ترك الواقع.
هذا كله حال الجهل بالواقع، وأما العلم فلا يمكن دخل تجرده في الحكم الواقعي وان كان في اختلاف الرتبة مع الواقع نظير الشك، وذلك، لان حال الشك في الواقع حال لم يؤثر فيه الواقع، فلا مانع للجعل بخلافه، بخلاف حال العلم، فان معنى التكليف ان يكون مؤثرا بعد العلم ورفع العذر فالتقييد بعدمه يستلزم نفي اسم التكليف عنه. ولا فرق في ذلك بين التفصيلي والاجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية، واما الاحتمالية فسيجئ الكلام فيها في الاشتغال - انشاء الله تعالى - وان مرت الإشارة إليها اجمالا في بعض المباحث السابقة.