فنقول: إن أرد - القائل بوجوب الالتزام بالحكم، وعدم جواز المخالفة - وجوب الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، سواء كان واجبا أو حراما، فهو مما لا ينبغي إنكاره، لان لازم التدين بالشرع والانقياد به، هو أن يتسلم ما علم أنه حكم الشارع (19).
وإن أراد لزوم التدين بشخص الحكم المجعول في الواقع، فهو مما لا يقدر عليه، لكونه مجهولا. نعم يقدر ان يبنى على وجوب هذا الفعل، سواء كان واجبا في الواقع أم حراما. وكذلك الكلام في الحرمة.
وان أراد لزوم التدين بأحد الحكمين على سبيل التخيير في الخبرين المتعارضين، فهو امر يقدر عليه، لكن لزومه يحتاج إلى دليل، إذ لولاه لكان البناء تشريعا محرما، وليس في المقام دليل، سوى ما يتوهم - من الأدلة الدالة على وجوب الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين، عند عدم ترجيح أحدهما على الآخر - من أن العلة في ايجاب الاخذ بأحد الخبرين كون الحكم في الواقعة مرددا بين أمرين، وهو فاسد، لعدم القطع بالملاك، واحتمال اختصاص الحكم بخصوص مورد تعارض الخبرين
____________________
(19) وذلك لان الايمان ليس محض الاعتقاد، بل يحتاج مع ذلك إلى التسليم المقابل للجحود الذي أشار إليه - تبارك وتعالى - بقوله - عز من قائل - (...
جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم..) (1) والظاهر أنه مع التسليم بما جاء به صلى الله عليه وآله - لا يمكن عدم الالتزام بالواقع كيفما كان، لأنه لا يجتمع مع التسليم المذكور، كما لا يخفى.
جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم..) (1) والظاهر أنه مع التسليم بما جاء به صلى الله عليه وآله - لا يمكن عدم الالتزام بالواقع كيفما كان، لأنه لا يجتمع مع التسليم المذكور، كما لا يخفى.