وحينئذ فالامر دائر بين التخصيص والتخصص، والأول مخالف للقاعدة بخلاف الثاني.
(الثاني) - تقدم الشك السببي على المسببي طبعا، (135) لان الثاني معلول
____________________
الرتبة في تقديم الاستصحاب السببي على المسببي - انشاء الله تعالى -.
(134) إن كان المراد الطريق إلى الطهارة الواقعية، فمعلوم أن الاستصحاب ليس بطريق وغاية ما يمكن أن يقال: إن اليقين السابق والشك اللاحق نزل، منزلة اليقين بالواقع في جميع الآثار، حتى في نقضه لليقين السابق، وذلك على فرض تسليمه لا يكون إلا مصداقا للحكومة، كما افاده الشيخ (قدس سره). وإن كان المراد قيام حكم الشارع على طهارته - ولو في الظاهر - فهو حق إلا أن (لا تنقض) يثبت حكم الشك، مع قطع النظر عن الحكم المجعول من قبل نفسه، إلا أن يتمسك بتنقيح المناط أو القضية الطبيعية:
(135) لا يخفى أن تقدم الرتبة في مقام تحقق الخارج يؤثر ذلك الأثر، بمعنى أنه لا يعارض ما في رتبة المعلول ما هو في رتبة العلة، لعدم المانع للثاني في رتبته، بخلاف الأول، فإنه لم يوجد إلا في الرتبة المتأخرة عن الثاني. والمفروض عدم اجتماع الثاني معه، فلا محالة يتحقق ما هو في رتبة العلة، ولا يتحقق ما هو في رتبة المعلول.
وأما في مقام استكشاف أن أي الموضوعين محكوم بذلك الحكم عند المتكلم لبا، فلا يؤثر ذلك، فإنه يمكن أن يكون الشك المتأخر رتبة موضوعا للحكم، بخلاف
(134) إن كان المراد الطريق إلى الطهارة الواقعية، فمعلوم أن الاستصحاب ليس بطريق وغاية ما يمكن أن يقال: إن اليقين السابق والشك اللاحق نزل، منزلة اليقين بالواقع في جميع الآثار، حتى في نقضه لليقين السابق، وذلك على فرض تسليمه لا يكون إلا مصداقا للحكومة، كما افاده الشيخ (قدس سره). وإن كان المراد قيام حكم الشارع على طهارته - ولو في الظاهر - فهو حق إلا أن (لا تنقض) يثبت حكم الشك، مع قطع النظر عن الحكم المجعول من قبل نفسه، إلا أن يتمسك بتنقيح المناط أو القضية الطبيعية:
(135) لا يخفى أن تقدم الرتبة في مقام تحقق الخارج يؤثر ذلك الأثر، بمعنى أنه لا يعارض ما في رتبة المعلول ما هو في رتبة العلة، لعدم المانع للثاني في رتبته، بخلاف الأول، فإنه لم يوجد إلا في الرتبة المتأخرة عن الثاني. والمفروض عدم اجتماع الثاني معه، فلا محالة يتحقق ما هو في رتبة العلة، ولا يتحقق ما هو في رتبة المعلول.
وأما في مقام استكشاف أن أي الموضوعين محكوم بذلك الحكم عند المتكلم لبا، فلا يؤثر ذلك، فإنه يمكن أن يكون الشك المتأخر رتبة موضوعا للحكم، بخلاف