____________________
يمكن أن يعارض ذلك الظهور بظهور الرواية في أن علي بن مهزيار رواها عن الإمام (عليه السلام) بلا واسطة، وهذا قرينة على أن المراد من أبي جعفر (عليه السلام): الإمام الجواد دون الإمام الباقر (عليه السلام) حيث إنه أدرك زمانه ورواه عنه بلا واسطة في غير مورد.
وأما ما ذكره ثالثا: من أنه على تقدير تسليم أن يكون المراد من أبي جعفر (عليه السلام) الإمام الجواد كانت الرواية مرسلة فلا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن مجرد عدم ذكر السائل لا يكون قرينة على الإرسال، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر.
نعم، الموجود في نسخة الكافي والتهذيب (1): علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، وهي ظاهرة في إرسال الرواية، وإلا لم تكن حاجة لذكر كلمة " رواه "، كما لم تذكر في سائر الروايات المسندة.
وعلى كل حال، فالمتحصل من المجموع: أن الرواية ساقطة عن الاعتبار، فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط.
فقد أصبحت النتيجة مما ذكرناه لحد الآن: أن شيئا من هذه الوجوه الستة لا يدل على حرمة المرضعة.
ومما يؤكد ما ذكرناه عدة من الروايات التي تعرضت لحكم الصغيرة وحكمت بحرمتها بلا تعرض لها لحكم الكبيرة نفيا أو إثباتا.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال (عليه السلام): " تحرم عليه " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح " (3). والظاهر منها: فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة، فإنها مسكوت عنها في الصحيحة من هذه الجهة.
ثم إن هذه الرواية نقلت بثلاثة طرق: أحدها: طريق الشيخ إلى علي بن فضال وهو ضعيف، والطريقان الآخران: أحدهما صحيح، والآخر: حسن بابن هاشم.
وقد تحصل: أنه مضافا إلى أن عدم حرمة الكبيرة على طبق القاعدة من جهة عدم صدق عنوان أم الزوجة عليها يؤكده الصحيحتان المتقدمتان ونحوهما من جهة سكوت الإمام (عليه السلام)
وأما ما ذكره ثالثا: من أنه على تقدير تسليم أن يكون المراد من أبي جعفر (عليه السلام) الإمام الجواد كانت الرواية مرسلة فلا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن مجرد عدم ذكر السائل لا يكون قرينة على الإرسال، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر.
نعم، الموجود في نسخة الكافي والتهذيب (1): علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، وهي ظاهرة في إرسال الرواية، وإلا لم تكن حاجة لذكر كلمة " رواه "، كما لم تذكر في سائر الروايات المسندة.
وعلى كل حال، فالمتحصل من المجموع: أن الرواية ساقطة عن الاعتبار، فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط.
فقد أصبحت النتيجة مما ذكرناه لحد الآن: أن شيئا من هذه الوجوه الستة لا يدل على حرمة المرضعة.
ومما يؤكد ما ذكرناه عدة من الروايات التي تعرضت لحكم الصغيرة وحكمت بحرمتها بلا تعرض لها لحكم الكبيرة نفيا أو إثباتا.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال (عليه السلام): " تحرم عليه " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح " (3). والظاهر منها: فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة، فإنها مسكوت عنها في الصحيحة من هذه الجهة.
ثم إن هذه الرواية نقلت بثلاثة طرق: أحدها: طريق الشيخ إلى علي بن فضال وهو ضعيف، والطريقان الآخران: أحدهما صحيح، والآخر: حسن بابن هاشم.
وقد تحصل: أنه مضافا إلى أن عدم حرمة الكبيرة على طبق القاعدة من جهة عدم صدق عنوان أم الزوجة عليها يؤكده الصحيحتان المتقدمتان ونحوهما من جهة سكوت الإمام (عليه السلام)