المجاز المشهور: التوقف، بل المشهور على ذلك (1)، إلا بناء على حجية أصالة الحقيقة تعبدا كما نسب إلى السيد المرتضى (2) (قدس سره) وأما بناء على اعتبار الظهور فلا ظهور لها في معانيها الحقيقية، هذا.
والتحقيق: أنه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا، وفاقا لشيخنا الأستاذ (قدس سره).
والوجه في ذلك: هو أن الكبرى المذكورة - وهي: حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغوية، أو التوقف بناء على عدم الثبوت، وعلى المعاني الشرعية بناء على الثبوت - وإن كانت مسلمة إلا أن الصغرى غير ثابتة، لعدم الشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ، سواء أقلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لم نقل، فهي على التقديرين استعملت في عرف المتشرعة في المعاني الشرعية. إذا لا يبقى مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي (3).
وعلى الجملة: أن ألفاظ الكتاب والسنة قد وصلت إلينا من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بواسطة الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، ومن الواضح جدا أن الحقيقة الشرعية وإن فرض أنها لم تثبت، إلا أنه لا شبهة في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن ما، وعليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع المقدس من هذه الألفاظ حتى تظهر الثمرة المزبورة.
نعم، لو فرض كلام وصل إلينا من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بلا وساطة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشك في مراده (صلى الله عليه وآله) منه، إلا أنه فرض في فرض، فبالنتيجة: أنه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا، بل هو بحث علمي فقط.
الجهة الثانية: قد تقدم أن الوضع على قسمين: أحدهما: تعييني، والثاني:
تعيني.