____________________
الرابع: أن زمان زوجية الصغيرة وزمان انقضائها وإن كانا في الواقع زمانين إلا أنهما كذلك بالنظر الدقي الفلسفي، وأما بالنظر المسامحي العرفي فيرى الزمانان زمانا واحدا، فإن زوجية الصغيرة وانقضاءها عنها وأمية الكبيرة جميعا متحدات في الزمان وإن كانت مترتبات في الرتبة، فأول زمن الأمية متصل بآخر زمن الزوجية، وهذا المقدار كاف في صدق عنوان أم الزوجة والاندراج تحت الآية المباركة.
ويرده: أن الأنظار العرفية إنما تتبع في تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقا، لا في تطبيقاتها على مصاديقها، فإن المتبع في ذلك هو النظر الدقي، ولا عبرة بالمسامحات العرفية، والخصم بعد ما سلم أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا دون الأعم لم يبق له مجال لدعوى صدق الآية وانطباقها على المقام إلا بنظر مسامحي عرفي الذي لا اعتداد به مطلقا.
الخامس: أن زوجية الصغيرة وإن كانت زائلة في زمان أمية الكبيرة زمانا إلا أن زوالها في مرتبة متأخرة عن تحقق الأمية، ففي مرتبة الأمية لم تكن الزوجية زائلة، وهذا المقدار كاف في صدق عنوان أم الزوجة على الكبيرة فتحرم عليه.
بيان ذلك: أنه لا ريب في أن العلة تتقدم على المعلول رتبة وتتحد معه زمانا، وهكذا الحكم والموضوع. فإن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، فيتقدم الموضوع على الحكم رتبة وإن كان يتحد معه زمانا، وحيث إن ارتفاع الزوجية عن الصغيرة معلول لتحقق عنوان البنوة لها كان متأخرا عنه رتبة وإن كان متحدا معه زمانا قضاء لحق العلية والمعلولية. وعليه فلا محالة أنها تكون زوجة في رتبة البنتية، وإلا لزم ارتفاع النقيضين عن تلك الرتبة.
وبما أن عنوان أمومة الكبيرة قد تحقق في رتبة تحقق عنوان بنوة الصغيرة وملازم له فإنهما متضائفان، والمتضائفان متكائفان في القوة والفعل، فلا محالة تكون إما للزوجة الصغيرة التي هي في رتبة بنوتها، لا في رتبة انتفاء الزوجية عنها المتأخرة رتبة عن عنوان البنوة، إذا يصدق عليه أنها أم زوجة في رتبة البنوة، وهذا المقدار كاف في الاندراج تحت الآية المباركة وشمول أدلة التحريم.
لا يخفى أن ذلك مخدوش من وجهين:
الأول: أنا قد ذكرنا (1) غير مرة أن الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية ولا أثر للرتبة فيها أصلا، فإن الأدلة المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية من العمومات أو غيرها كلها ناظرة إلى إثبات تلك الأحكام للموجودات الزمانية، وتتقدر تلك الأحكام بالزمان لا بالرتبة.
ويرده: أن الأنظار العرفية إنما تتبع في تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقا، لا في تطبيقاتها على مصاديقها، فإن المتبع في ذلك هو النظر الدقي، ولا عبرة بالمسامحات العرفية، والخصم بعد ما سلم أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا دون الأعم لم يبق له مجال لدعوى صدق الآية وانطباقها على المقام إلا بنظر مسامحي عرفي الذي لا اعتداد به مطلقا.
الخامس: أن زوجية الصغيرة وإن كانت زائلة في زمان أمية الكبيرة زمانا إلا أن زوالها في مرتبة متأخرة عن تحقق الأمية، ففي مرتبة الأمية لم تكن الزوجية زائلة، وهذا المقدار كاف في صدق عنوان أم الزوجة على الكبيرة فتحرم عليه.
بيان ذلك: أنه لا ريب في أن العلة تتقدم على المعلول رتبة وتتحد معه زمانا، وهكذا الحكم والموضوع. فإن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، فيتقدم الموضوع على الحكم رتبة وإن كان يتحد معه زمانا، وحيث إن ارتفاع الزوجية عن الصغيرة معلول لتحقق عنوان البنوة لها كان متأخرا عنه رتبة وإن كان متحدا معه زمانا قضاء لحق العلية والمعلولية. وعليه فلا محالة أنها تكون زوجة في رتبة البنتية، وإلا لزم ارتفاع النقيضين عن تلك الرتبة.
وبما أن عنوان أمومة الكبيرة قد تحقق في رتبة تحقق عنوان بنوة الصغيرة وملازم له فإنهما متضائفان، والمتضائفان متكائفان في القوة والفعل، فلا محالة تكون إما للزوجة الصغيرة التي هي في رتبة بنوتها، لا في رتبة انتفاء الزوجية عنها المتأخرة رتبة عن عنوان البنوة، إذا يصدق عليه أنها أم زوجة في رتبة البنوة، وهذا المقدار كاف في الاندراج تحت الآية المباركة وشمول أدلة التحريم.
لا يخفى أن ذلك مخدوش من وجهين:
الأول: أنا قد ذكرنا (1) غير مرة أن الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية ولا أثر للرتبة فيها أصلا، فإن الأدلة المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية من العمومات أو غيرها كلها ناظرة إلى إثبات تلك الأحكام للموجودات الزمانية، وتتقدر تلك الأحكام بالزمان لا بالرتبة.