محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٧
الكتاب والسنة، وموضوع البحث الأعم منهما.
إذا، بناء على أن عوارض الجنس ليست ذاتية للنوع يكون البحث فيهما عن العوارض الغريبة لموضوع العلم.
وملخص الكلام: أن هذا الإشكال يبتني على أمرين:
الأول: أن يكون البحث في العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعها.
الثاني: أن لا تكون عوارض النوع ذاتية للجنس وبالعكس.
ثم إنهما يبتنيان على أمر واحد وأصل فارد، وهو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم، وإلا فلا موضوع لهذين الأمرين، فضلا عن الإشكال.
وكيف كان، فقد ذهب غير واحد من الأعلام والمحققين في التفصي عنه يمينا وشمالا، منهم: صدر المتألهين في الأسفار (1) إلا أن جوابه لا يجدي إلا في

(١) قال: نعم كل ما يلحق الشئ لأمر أخص، وكان ذلك الشئ مفتقرا في لحوقه له إلى أن يصير نوعا متهيئا لقبوله ليس عرضا ذاتيا، بل عرض غريب على ما هو المصرح به في كتب الشيخ وغيره. كما أن ما يلحق الموجود بعد أن يصير تعليميا أو طبيعيا ليس البحث عنه من العلم الإلهي في شئ، وما أظهر لك أن تفطن بأن لحوق الفصول لطبيعة الجنس - كالاستقامة والانحناء للخط مثلا - ليس بعد أن يصير نوعا متخصص الاستعداد، بل التخصص إنما يحصل بها لا قبلها، فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض أولية له... " الأسفار:
ج ١ ص ٣٣.
وأوضحه بعض المحققين بما إليك نصه: توضيحه: أن الموضوع في علم المعقول - مثلا - هو الموجود أو الوجود، وهو ينقسم - أولا - إلى الواجب والممكن، ثم الممكن إلى الجوهر والمقولات العرضية، ثم الجوهر إلى عقل ونفس وجسم، ثم العرض كل مقولة منه إلى أنواع، والكل من مطالب ذلك العلم ومن لواحقه الذاتية، مع أن ما عدا تقسيم الأول يتوقف على تخصص الموضوع بخصوصية أو خصوصيات، إلا أن جميع تلك الخصوصيات مجعولة بجعل واحد، وموجودة بوجود فارد. فليس هنا سبق في الوجود لواحد بالإضافة إلى الآخر كي يتوقف لحوق الآخر على سبق استعداد وتهيؤ للموضوع بلحوق ذلك الواحد المفروض تقدمه رتبة، فإن الموجود لا يكون ممكنا أولا ثم يوجد له وصف الجوهرية أو العرضية، بل إمكانه بعين جوهريته وعرضيته. كما أن جوهريته بعين العقلية أو النفسية أو الجسمية.
ففي الحقيقة لا واسطة في العروض والحمل الذي هو الاتحاد في الوجود، بل الإمكان يتحد مع الوجود بعين الاتحاد الجوهري العقلي أو النفسي أو الجسماني في الوجود، فليس هناك عروضان حتى يكون أحدهما بالذات والآخر بالعرض، بخلاف لحوق الكتابة والضحك للحيوان، فإنه يتوقف على صيرورة الحيوان متخصصا بالنفس الإنسانية تخصصا وجوديا حتى يعرضه الضحك والكتابة.
وليس الضحك والكتابة بالإضافة إلى الإنسان كالعقلية والنفسية بالإضافة إلى الجوهر، بداهة أن إنسانية الإنسان ليس بضاحكيته وكاتبيته.
نعم، تجرد النفس وما يماثله مما يكون تحققه بتحقق نفس الإنسانية من الأعراض الذاتية للحيوان كالنفس ".
ثم قال (قدس سره) أيضا: وهذا الجواب وإن كان أجود ما في الباب إلا أنه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول، وفي تطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلف، فإن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، وموضوعات مسائله: الصلاة والصوم والحج، إلى غير ذلك، وهذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس، وهي وإن كانت لواحق ذاتية له إلا أنه لا يبحث عن ثبوتها، والحكم الشرعي ليس بالإضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهرية، بل هما موجودان متباينان، وكذا الأمر في النحو والصرف. نهاية الدراية:
ج 1 ص 2 - 3
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الكتاب 6
2 التمهيد 7
3 التنبيه على أمور 8
4 الأول: تقسيم المسائل الأصولية 8
5 غاية علم الأصول 11
6 الأمر الثاني: تعريف علم الأصول 11
7 اشتمال التعريف على ركيزتين 11
8 تعريف المشهور والإشكال عليه 12
9 الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية 13
10 شبهة ودفع 15
11 الفرق بين المسائل الأصولية ومسائل بقية العلوم 16
12 مرتبة علم الأصول 17
13 استطرادية بعض المسائل 17
14 شبهات ودفوع 17
15 الأمر الثالث: موضوع العلم 19
16 حاجة كل علم إلى وجود موضوع والإشكال عليه 20
17 العوارض وتقسيمها إلى سبعة 25
18 العرض الذاتي والعرض الغريب 26
19 لزوم كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها ونقده 27
20 جواب صدر المتألهين وتوضيحه 27
21 ما هو الصحيح في الجواب 28
22 تمايز العلوم بعضها عن بعض 30
23 نتائج البحث لحد الآن 32
24 موضوع علم الأصول 33
25 ما قاله المحقق القمي (رحمه الله) فيه ونقده 33
26 ما قاله صاحب الفصول (رحمه الله) ونقده 34
27 ما قاله صاحب الكفاية (رحمه الله) 36
28 المختار في المسألة 36
29 الأمر الرابع: مبحث الوضع 37
30 بطلان الدلالة الذاتية 38
31 من هو الواضع؟ 39
32 كلام المحقق النائيني (رحمه الله) ونقده 39
33 الأقوال في حقيقة الوضع: 44
34 القول الأول والجواب عنه 46
35 القول الثاني والجواب عنه 47
36 القول الثالث والجواب عنه 49
37 المختار في المسألة 51
38 أقسام الوضع 56
39 ما هو الممكن من أقسامه 59
40 الوضع الشخصي والنوعي 60
41 مختار صاحب الكفاية (رحمه الله) في المعاني الحرفية ونقده 61
42 مختار المحقق النهاوندي (رحمه الله) ونقده 68
43 مختار المحقق النائيني (رحمه الله) ونقده 68
44 مختار المحقق الإصفهاني (رحمه الله) ونقده 76
45 مختار المحقق العراقي (رحمه الله) ونقده 82
46 ما هو الصحيح في المعنى الحرفي 85
47 الحروف على قسمين 85
48 نتائج البحث في المسألة 89
49 نقاط الامتياز بين المختار وسائر الآراء 91
50 الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص 92
51 الإنشاء والإخبار 94
52 أسماء الإشارة والضمائر 101
53 الأمر الخامس: استعمال اللفظ في المعنى المجازي 103
54 الأمر السادس: إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه 107
55 الأمر السابع: أقسام الدلالة 117
56 انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية 118
57 مراد العلمين (رحمهما الله) مما حكي عنهما من أن الدلالة تتبع الإرادة 119
58 كلام صاحب الكفاية (رحمه الله) ونقده 120
59 كلام المحقق العراقي (رحمه الله) ونقده 121
60 وضع المركبات 124
61 ما هو الملاك للوضع الشخصي والنوعي 126
62 الأمر الثامن: علائم الحقيقة والمجاز 126
63 التبادر 128
64 عدم صحة السلب 130
65 الحمل الذاتي والحمل الشائع 131
66 كلام المحقق العراقي (رحمه الله) ونقده 135
67 الاطراد 136
68 كلام المحقق الإصفهاني (رحمه الله) فيه ونقده 137
69 المختار في المسألة 139
70 تعارض الأحوال 141
71 الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية 141
72 عدم الثمرة في البحث عنها 142
73 إمكان الوضع التعييني بالاستعمال 143
74 ثبوت الحقيقة الشرعية 146
75 نتائج البحث 150
76 الأمر العاشر: الصحيح والأعم 151
77 معنى الصحة 152
78 دخول الأجزاء والشرائط في محل البحث 155
79 خروج غيرهما عنه 155
80 الحاجة إلى تصوير الجامع وعدمها 157
81 كلام المحقق النائيني فيه ونقده 158
82 كلام صاحب الكفاية في تصويره على الصحيحي والجواب عنه 162
83 كلام المحقق العراقي فيه ونقده 169
84 ما قاله المحقق الإصفهاني فيه ونقده 170
85 عدم إمكان تصوير الجامع 174
86 تبصرة في كيفية تأثير الصلاة 174
87 تصوير الجامع على الأعمي: 176
88 الوجه الأول: أن الموضوع له هو الأركان 176
89 إيراد صاحب الكفاية ورده 178
90 صحة هذا الوجه 178
91 نتيجة البحث 183
92 تذييل في أركان الصلاة 183
93 الوجه الثاني: الموضوع له معظم الأجزاء 186
94 الوجه الثالث: الموضوع له ما يدور مداره التسمية 188
95 خطوط البحث حول ألفاظ العبادات 189
96 ثمرة المسألة الأولى: جريان البراءة على الأعمي دون الصحيحي ونقده 191
97 عدم كون هذه المسألة أصولية 195
98 الثمرة الثانية: التمسك بالإطلاق على الأعمي دون الصحيحي 196
99 الإيرادات الواردة عليها: 197
100 الوجه الأول ودفعه 198
101 الوجه الثاني ودفعه 199
102 الوجه الثالث ودفعه 202
103 القول بظهور الثمرة في النذر ونقده 204
104 نتيجة البحث في الثمرة 205
105 الكلام حول المعاملات 206
106 التمسك فيها بالإطلاقات على كلا القولين ودفع ما اورد عليه 206
107 صيغ العقود ليست أسبابا ولا آلات 215
108 نتائج حول المعاملات 220
109 تذييل أجزاء الواجب وشرائطه وخصوصيات الفرد 220
110 مبحث الاشتراك 222
111 ما قيل في وجوب الاشتراك ورده 222
112 ما قيل في امتناع الاشتراك ورده 225
113 إمكان الاشتراك على مسلك القوم في الوضع وامتناعه على المختار فيه 226
114 توهم استحالة استعمال المشترك في القرآن الكريم ودفعه 228
115 منشأ تحقق الاشتراك في اللغات 228
116 نتيجة البحث في هذه المسألة 229
117 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 230
118 بيان محل النزاع 230
119 ما ذكره المحقق النائيني في وجه استحالة الاستعمال ونقده 230
120 ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) والمناقشة فيه 232
121 إمكان الاستعمال على مسلك المختار في الوضع 233
122 ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال 234
123 تفصيل صاحب المعالم ونقده 237
124 ما هو المراد من الروايات الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة؟ 239
125 نتيجة البحث في المسألة 241
126 الأمر الحادي عشر: مبحث المشتق، وتقديم أمور: 242
127 الأول: تعيين مورد النزاع 242
128 فرعان في مسألة الرضاع 245
129 النزاع في المشتق في وضع الهيئة 252
130 خروج العناوين الذاتية والأفعال والمصادر عن البحث 255
131 الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان ونقده 255
132 الثاني: ما هو الموضوع له في المصادر والأفعال 259
133 عدم دلالة الأفعال على الزمان 259
134 الثالث: أقسام مواد المشتقات 263
135 دخول اسم الآلة والمفعول في النزاع 265
136 الرابع: المراد من الحال المأخوذ في العنوان 267
137 الخامس: الأصل العملي في المسألة 268
138 كلام في الأصل الموضوعي والحكمي ونقده 270
139 عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية 271
140 نتيجة البحث في المشتق إلى هنا 272
141 الأقوال في المسألة 274
142 كلام النائيني (قدس سره) في ابتناء النزاع على البساطة والتركيب في المشتقات ونقده 275
143 أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس بالفعل 279
144 الأول: التبادر 279
145 الثاني: صحة السلب 280
146 الثالث: تضاد مبادئ المشتقات 281
147 أدلة القول بالأعم: 283
148 الدليل الأول ورده 283
149 الدليل الثاني 286
150 وجه استدلال الإمام (عليه السلام) بالآية الشريفة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة 286
151 نتيجة البحث حول القولين 292
152 بساطة المشتق وتركيبه 293
153 ما هو المراد منهما؟ 294
154 بيان كون المشتقات مركبة 296
155 أدلة القائلين بالبساطة: 298
156 الدليل الأول ونقده 298
157 الدليل الثاني والمناقشة فيه 303
158 الدليل الثالث 306
159 الدليل الرابع ونقده 307
160 الدليل الخامس والجواب عنه 307
161 وجهان آخران للقول بالتركيب 313
162 كلام المحقق الإصفهاني (قدس سره) ونقده 314
163 الفرق بين المشتق ومبدئه 315
164 ما هو المشهور بين الفلاسفة فيه؟ وتفسير صاحب الفصول لمرادهم 315
165 إيراد صاحب الكفاية عليه 316
166 ما هو الصحيح في مرادهم؟ 317
167 المناقشة في كلامهم 320
168 النسبة بين المبدأ والذات 321
169 ما هو المتنازع فيه في المشتق؟ 327
170 نتيجة البحث في المسألة 328