تعارض الأحوال التخصيص، والتقييد، والمجاز، والاشتراك، والإضمار.
ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوها.
ولكن الصحيح: ما ذكره المحقق صاحب الكفاية من: أن تلك الوجوه بأجمعها من الأمور الاستحسانية التي لا اعتداد بها - أصلا - في باب الألفاظ، فإن المتبع في ذلك الباب: الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في مسألة الاحتجاج واللجاج، دون الاستحسانات العقلية، والأمور الظنية، إذ لم يترتب عليها أي أثر شرعي إلا إذا كانت موجبة للظهور العرفي، فحينئذ العمل بالظهور، لا بها كما لا يخفى (1)، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أصلا.
الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية الكلام في هذه المسألة يقع في جهات:
الجهة الأولى: قال جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): تظهر الثمرة في المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة - كألفاظ العبادات والمعاملات - على المعاني الشرعية بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى المعاني اللغوية بناء على عدم ثبوتها (2).
وقيل بالتوقف في المقام بناء على الثاني، بدعوى: أن الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت إلا أنه لا شبهة في صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من جهة كثرة استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني، والمختار في تعارض الحقيقة مع