الخامس: أن ما ذكره الفلاسفة وغيرهم: من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو لحاظ الأول لا بشرط ولحاظ الثاني بشرط لا غير صحيح، لوجوه قد تقدمت (1).
نعم، ما ذكروه من الفرق بين المادة والجنس، والصورة والفصل - وهو اعتبار أحدهما لا بشرط والآخر بشرط لا - صحيح.
السادس: أنه لا دليل على اعتبار التغاير بين المبدأ والذات مفهوما، فضلا عن اعتبار التغاير خارجا وحقيقة كما في الوجود والموجود، والبياض والأبيض،... وهكذا نعم، المتبادر من المشتقات الدائرة في الألسنة هو تغاير المبدأ والذات مفهوما وخارجا، ولذا قلنا: إن إطلاق المشتق عليه تعالى ليس على نحو الإطلاق المتعارف، بل هو على نحو آخر، وهو: كون المبدأ عين الذات وإن كان هذا المعنى خارجا عن الفهم العرفي.
السابع: أن المراد من التلبس والقيام: واجدية الذات للمبدأ، لا قيام العرض بموضوعه كما عرفت (2).
الثامن: لا يعتبر في استعمال المشتق في ما وضع له حقيقة أن يكون الإسناد والتلبس أيضا حقيقيا كما عن الفصول.
إلى هنا قد تم الجزء الأول من كتابنا " محاضرات في أصول الفقه "، وسيتلوه الجزء الثاني - إن شاء الله تعالى، وبعونه وتوفيقه - [وأوله بحث الأوامر] والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.