المسمى غير الصحة المعتبرة في مرحلة الامتثال، فيمكن أن يكون المأتي به صحيحا من جهة وجدانه تمام الأجزاء والشرائط، وفاسدا من الجهات الأخر، وعليه تحصل براءة الذمة بالإعطاء لمن يصلي فاسدة أيضا.
ثم إنا قد ذكرنا في الدورة السابقة ثمرة لهذه المسألة غير ما ذكره القوم، وهي: أن الحكم الوارد على عنوان الصلاة ومفهومها يختلف باختلاف القولين، مثلا: قد ورد النهي عن صلاة الرجل وبحذائه امرأة تصلي (1)، فعلى القول بالصحيح لو علمنا بفساد صلاة المرأة لا تكون صلاة الرجل منهيا عنها، لعدم صدق الصلاة على ما أتت المرأة به، فلا يصدق - حينئذ - أنه صلى وبحذائه امرأة تصلي. وأما على القول بالأعم كانت منهيا عنها. هذا.
ولكن قد تبين مما تقدم: أن هذه الثمرة أيضا ليست بثمرة لبحث أصولي، بل لا تترتب على النزاع بين القولين، فإنك عرفت: أن القول بالصحيح لا يلازم الصحة في مقام الامتثال، فإن الصحة هناك غير الصحة المأخوذة في المسمى على هذا القول كما مر (2).
فقد استبان من مجموع ما ذكرناه تحت عنوان الثمرة لحد الآن أمور:
الأول: أن البحث عن هذه المسألة ليس بحثا أصوليا، بل بحث عن المبادئ، وذكرها في هذا العلم لأجل أن لها فائدة جلية ومناسبة شديدة مع بعض المسائل الأصولية.
الثاني: أن ما ذكروه من الثمرات لها عمدتها الثمرة الأولى، والثانية ليس بثمرة للبحث عن هذه المسألة كما عرفت (3).
الثالث: أن جواز الرجوع إلى البراءة أو عدم جوازه غير مبني على القول