فهرس المسائل الأصولية وترتيبها الطبيعي.
ومن هنا ظهر فائدة علم الأصول، وهي: (تعيين الوظيفة في مقام العمل الذي هو موجب لحصول الأمن من العقاب).
وحيث إن المكلف الملتفت إلى ثبوت الأحكام في الشريعة يحتمل العقاب وجدانا فلا محالة يلزمه العقل بتحصيل مؤمن منه.
وحيث إن طريقه منحصر بالبحث عن المسائل الأصولية فإذا يجب الاهتمام بها.
وبما أن البحث عنها منحصر بالمجتهدين دون غيرهم فيجب عليهم تنقيحها، وتعيين الوظيفة منها في مقام العمل لنفسهم ولمقلديهم، حتى يحصل لهما الأمن في هذا المقام.
الأمر الثاني في تعريف علم الأصول وهو: العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها.
وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين، وتدور المسائل الأصولية مدارهما وجودا وعدما:
الركيزة الأولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط، لا من باب التطبيق، (أي: تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها): كتطبيق الطبيعي على أفراده.
والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول: هي الاحتراز عن القواعد الفقهية، فإنها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق، وبذلك خرجت عن التعريف.