وينبغي التنبيه على أمور:
الأمر الأول أن هذه القواعد والمبادئ على أقسام القسم الأول: ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني، وبنحو البت والجزم، وهي مباحث الاستلزامات العقلية: كمبحث مقدمة الواجب، ومبحث الضد، ومبحث اجتماع الأمر والنهي، ومبحث النهي في العبادات.
فإنه بعد القول بثبوت الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته - مثلا - يترتب عليه العلم الوجداني بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها بعد ضم الصغرى إلى هذه الكبرى.
أقسام المباحث الأصولية وكذا يحصل العلم البتي بفساد الضد العبادي عند الأمر بضده الآخر إذا ضم ذلك إلى كبرى ثبوت الملازمة بين الأمر بالشئ والنهي عن ضده.
القسم الثاني: ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي بعلم جعلي تعبدي، وهي مباحث الحجج والأمارات، وهذه على ضربين:
الضرب الأول: ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ عنها، وهي مباحث الألفاظ بأجمعها، فإن كبرى هذه المباحث - وهي مسألة حجية الظهور - محرزة ومفروغ عنها، وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام السيرة القطعية