ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد خالف في المقام، وذهب إلى: أنه لا ضرورة تدعو إلى تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الأفراد، وأفاد في وجه ذلك:
أنه يمكن الالتزام بأن الموضوع له في مثل لفظ " الصلاة " - مثلا - أولا هو المرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، فإن للصلاة باعتبار مراتبها عرضا عريضا، ولها مرتبة عليا وهي: صلاة المختار، ولها مرتبة دنيا وهي: صلاة الغرقى، وبين الحدين متوسطات، فلفظة " الصلاة " ابتداء موضوعة للمرتبة العليا على كلا القولين، واستعمالها في غيرها من المراتب النازلة من باب الادعاء والتنزيل، أو من باب الاشتراك في الأثر.
فالصحيحي يدعي أن استعمال لفظ " الصلاة " في بقية المراتب الصحيحة: إما من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة فيما يصح فيه التنزيل، أو من باب الاشتراك في الأثر واكتفاء الشارع به في مقام الامتثال، كما في " صلاة " الغرقى فإنه لا يمكن فيها الالتزام بالتنزيل المزبور.
والأعمي يدعي أن استعمالها في بقية مراتبها الأعم من الصحيحة والفاسدة من باب العناية والتنزيل، أو من باب الاشتراك في الأثر، فكل واحد من الأمرين موجب لجواز الاستعمال، حتى في فاسد " صلاة " الغرقى من باب تنزيله منزلة الواجد منها المنزل منزلة التام الأجزاء والشرائط من جهة الاشتراك في الأثر.
نعم، استثنى (قدس سره) من ذلك القصر والإتمام، فقال: إنهما في عرض واحد فلا بد من تصوير جامع بينهما. ثم رتب على ذلك بطلان ثمرة النزاع بين قول الأعمي وقول الصحيحي، وهي: جواز التمسك بالإطلاق على الأعمي، وعدم جوازه على الصحيحي، فإنه بناء على كون الصلاة - مثلا - موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسك بالإطلاق ولو فرض وجود مطلق في العبادات، لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام الاستعمال، ومعه يصبح اللفظ مجملا لا محالة.
ثم قال: إن الحال في سائر المركبات الاختراعية أيضا كذلك، يعني: أن اللفظ