مقتل الحسين (عليه السلام) على اليوم العاشر من المحرم في كل عام فهو من باب التجوز والعناية بلا إشكال.
وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)، واليك نصه: (ويمكن حل الإشكال: بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى) (1).
وتوضيحه: أن انحصار مفهوم كلي في فردين: أحدهما ممكن، والآخر ممتنع لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلي ليضطر إلى وضعه للفرد الممكن فإنه يمكن ملاحظة المعنى الجامع بين الفردين ووضع اللفظ له، وما نحن فيه القبيل، فإن انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له، بل يمكن ملاحظة المفهوم العام ووضع اللفظ بإزائه، غاية الأمر: انحصاره في الخارج في فرد واحد وهو الزمان المتلبس بالمبدأ بالفعل، وامتناع تحقق فرده الآخر وهو الزمان المنقضي عنه المبدأ، ولا مانع من وضع لفظ للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل أصلا، وكم له من نظير.
ومن هنا وقع النزاع في وضع لفظ الجلالة " الله "، وأنه اسم للجامع أو علم لذاته المقدسة، فلو لم يمكن الوضع للكلي بين الممكن والممتنع لم يصح النزاع فيه، بل كان المتعين أنه علم لا اسم جنس، إذ لو كان من قبيل الثاني لكان الوضع لا محالة للمعنى الجامع، مع أن بقية أفراده غير ذاته المقدسة ممتنعة، بل قال (قدس سره):
إن ذلك واقع في كلمة الواجب، فإنها موضوعة للمعنى الجامع مع استحالة سائر أفراده غير ذاته تعالى.
ولا يخفى أن ما أفاده (قدس سره): من أنه لا مانع من وضع لفظ للمعنى الجامع بين الفرد الممكن والممتنع صحيح، بل إنه لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع