الإثبات الحقيقي، وعليه فالإشكال وارد، ولا مجال للتفصي عنه كما عرفت. ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه فلا وقع له أصلا كما مر.
وعلى ضوء هذا البيان ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية، فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية - سواء أكانت مختصة بالشبهات الموضوعية: كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا كقاعدتي: " لا ضرر ولا حرج " بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي، وقاعدتي: " ما يضمن وما لا يضمن " وغيرها - إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها، لا من باب الاستنباط والتوسيط، مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية.
هذا، والصحيح: أنه لا شئ من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية، فإن قاعدتي: " نفي الضرر والحرج " لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعي، وقاعدة " ما يضمن " أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك لاحترام ماله، فالقواعد الفقهية نتائجها أحكام شخصية لا محالة.
وعلى كل حال، فالنتيجة: هي أن القواعد الفقهية من حيث عدم توفر هذا الشرط فيها غير داخلة في المسائل الأصولية.
وعلى هذا الأساس ينبغي لك أن تميز كل مسألة ترد عليك أنها مسألة أصولية أو قاعدة فقهية.
لا كما ذكره المحقق النائيني (1) (قدس سره) من: أن نتيجة المسألة الفقهية قاعدة كانت أو غيرها بنفسها تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل، فيقال له: " كلما دخل الظهر وكنت واجدا للشرائط فقد وجبت عليك الصلاة "، فيذكر في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي فيلقى إليه.
وهذا بخلاف نتيجة المسألة الأصولية، فإنها بنفسها لا يمكن أن تلقى