استعمالاته قبال معانيها اللغوية كانت مسماة بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلا.
فتلخص: أن ما أفاده (قدس سره) من توقف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لا يترتب على ذلك أي أثر.
وأما القسم الثاني - وهو: الوضع التعيني الذي ينشأ من كثرة الاستعمال، لا من الجعل والمواضعة - فثبوته في زمن الصادقين (عليهما السلام) معلوم، بل وحتى في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل ولا يبعد ثبوته في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) بلسانه ولسان تابعيه، لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة الأسئلة التي ترد من السائلين، لا سيما في مثل لفظ " الصلاة " الذي هو أكثر استعمالا من غيره من ألفاظ العبادات.
نعم، ثبوته في خصوص لسانه (صلى الله عليه وآله) مشكل جدا، لعدم العلم بكثرة استعمالاته (صلى الله عليه وآله) على حد توجب التعين، وقد أشار إلى ذلك الإشكال المحقق صاحب الكفاية (1) (قدس سره) بقوله: فتأمل.
الصحيح والأعم وعليه، فالروايات التي صدرت عنهم (عليهم السلام) واشتملت على هذه الألفاظ قد أصبحت معلومة المراد، فإنها تحمل على هذه المعاني بلا قرينة، لثبوت الحقيقة المتشرعية في زمنهم (عليهم السلام) على الفرض، ومعه تنتفي الثمرة التي كنا نتوقعها من هذا البحث، باعتبار أن الروايات التي وصلت عن المعصومين (عليهم السلام) إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوما فلا ثمرة، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك.
فقد أصبحت النتيجة لحد الآن في أمور:
الأول: أن الصحيح: ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المتحقق بنفس الاستعمال.