في دخل خصوصية من الخصوصيات فيه يدفع ذلك بالإطلاق في مقام الإثبات.
وحيث إن هذه المقدمات تامة على القول بالوضع للأعم فإن الحكم حينئذ قد تعلق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فإذا أحرز أن المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد فلا مانع من التمسك بالإطلاق لدفع ما شك في اعتباره جزءا أو قيدا، لأنه شك في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ، وفي مثله لا مانع عن التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتباره.
وعلى الجملة: فعلى القول بالأعم إذا تمت المقدمتان الأخيرتان يجوز التمسك بالإطلاق لدفع كل ما احتمل دخله في المأمور به جزءا أو شرطا، لتمامية المقدمة الأولى على الفرض، وعليه فما ثبت اعتباره شرعا بأحد النحوين المزبورين فهو، والزائد عليه حيث إنه مشكوك فيه ولم يعلم اعتباره فالمرجع فيه الإطلاق به يثبت عدم اعتباره.
وهذا بخلاف القول بالوضع للصحيح، فإن المقدمة الأولى على هذا القول مفقودة، إذ الحكم - حينئذ - لم يرد إلا على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط، فلو شك في جزئية شئ أو شرطيته فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه، لاحتمال دخله في المسمى، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق.
فقد تحصل من ذلك: جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم في موارد الشك في الأجزاء والشرائط، وعدم جوازه على القول بالصحيح.
نعم، على القول بالأعم لو شك في كون شئ ركنا للصلاة أو لم يكن فلا يجوز التمسك بالإطلاق، لأن الشك فيه يرجع - حينئذ - إلى الشك في صدق اللفظ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق كما مر بيانه.
وقد يورد على هذه الثمرة بوجوه:
الأول: أنه لا فرق بين القولين في جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه، والوجه في ذلك: هو أن مناط الجواز كون المتكلم في مقام البيان، وأنه لم ينصب