واضح. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما الكلام في المقام الثاني: فيقع في تصوير الجامع على القول بالأعم، وقد ذكر فيه عدة وجوه:
الأول: ما عن المحقق القمي (قدس سره): من أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء خصوص الأركان، وأما بقية الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به دون المسمى، فلفظ " الصلاة " - مثلا - موضوع لذات التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث، فإنها أركان الصلاة وأصولها الرئيسية. وأما البقية فجميعا معتبرة في مطلوبيتها شرعا، لا في تسميتها عرفا (1)، فيرجع حاصل ما أفاده (قدس سره) إلى أمرين:
الأول: أن البقية بأجمعها خارجة عن المسمى، ودخيلة في المأمور به.
الثاني: أن الأركان هو الموضوع له.
وقد أورد شيخنا الأستاذ (2) (قدس سره) على كل واحد من الأمرين إيرادا.
أما الأول: فقد أورد عليه: بأنه إن أراد بعدم دخول بقية الأجزاء والشرائط في المسمى عدم دخولها فيه دائما فيرده: أنه ينافي الوضع للأعم، فإن لازمه عدم صدق لفظ " الصلاة " على الفرد الصحيح إلا بنحو من العناية والمجاز، ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل.
وإن أراد به دخولها فيه عند وجودها، وخروجها عنه عند عدمها فهو غير معقول، ضرورة أن دخول شئ واحد في ماهية عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه أمر مستحيل، لاستحالة كون شئ جزءا لماهية مرة وخارجا عنها مرة أخرى، فإن كل ماهية متقومة بجنس وفصل أو ما يشبههما، فلا يعقل أن يكون شئ واحد مقوما لماهية عند وجوده ولا يكون كذلك عند عدمه. فإذا لا يعقل