التي تعلق الأمر بها وجوبا أو ندبا، وفي الأوقات الخاصة، أو في غيرها. ومن هنا كان إطلاق لفظ " الصلاة " على صلاة العيدين وصلاة الآيات إطلاقا حقيقيا من دون إعمال عناية أو رعاية علاقة.
وبما ذكرناه يظهر حال ما أفاده (قدس سره) في الأمر الثالث، فلا حاجة إلى الإعادة.
وأما الرابع فيرد عليه ما تقدم: من أن النهي عن الفحشاء إنما يترتب فعلا على ما يتصف بالصحة بالفعل، وهو غير المسمى قطعا، فلا يمكن أن يكون ذلك جامعا بين الأفراد الصحيحة.
وقد تلخص من جميع ما ذكرناه: أن الجامع بين الأفراد الصحيحة: إما أنه غير معقول، أو هو معقول، ولكن اللفظ لم يوضع بإزائه.
تبصرة إذا لم يعقل جامع بين الأفراد الصحيحة فما هو المؤثر في النهي عن الفحشاء والمنكر؟
والجواب عنه: هو أن حديث كيفية تأثير الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يمكن أن يكون بأحد وجهين:
الأول: أن الصلاة باعتبار أجزائها المختلفة كما وكيفا مشتملة على أرقي معاني العبودية والرقية، ولأجل ذلك تصرف النفس عن جملة من المنكرات وتؤثر في استعدادها للانتهاء عنها من جهة مضادة كل جزء من أجزائها لمنكر خاص.
فإن المصلي الملتفت إلى وجود مبدأ ومعاد إذا قرأ قوله تعالى: * (الحمد لله رب العالمين) * التفت إلى أن لهذه العوالم خالقا هو ربهم، وهو رحمان ورحيم.
وإذا قرأ قوله تعالى: * (مالك يوم الدين) * التفت إلى أن الله يسأل عما ارتكبه من القبائح ويجازي عليه في ذلك اليوم. وإذا قرأ قوله تعالى: * (إياك نعبد وإياك