اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى، وهكذا الحال في طرف الموضوع (1). انتهى.
والجواب عن جميع هذه الوجوه بكلمة واحدة، وهي: أن تلك الوجوه بأجمعها مبتنية على أخذ الإرادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها، وقد تقدم أن الإرادة لم تؤخذ فيها، وأن الانحصار المذكور غير مبتن على ذلك، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية، فالعلقة مختصة بصورة خاصة، وهي: ما إذا أراد المتكلم تفهيم المعنى باللفظ (2).